responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 88

..........


و فيها أيضا تعليل النهي بسبب مباشرتهم للنجاسات من الخمر و لحم الخنزير، فلو كانت أبدانهم نجسة بالذات لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضيّة التي قد تتّفق و قد لا تتّفق.

و رواية زكريّا بن إبراهيم قال: «دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقلت:

إنّي رجل من أهل الكتاب، و إنّي أسلمت و بقي أهلي كلّهم على النصرانيّة، و أنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعد، فآكل من طعامهم؟ فقال لي: يأكلون لحم الخنزير؟ قلت: لا و لكنّهم يشربون الخمر، فقال لي: كل معهم و اشرب» [1].

و حسنة الكاهلي قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسيّ أ يدعونه إلى طعامهم؟ فقال: أما أنا فلا أدعوه و لا أؤاكله، و إنّي لأكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم» [2].

و هذه الرواية أيضا ظاهرة في حمل النهي على التنزيه و الكراهة دون التحريم.

و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن آنية أهل الكتاب، فقال: لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة و لحم الخنزير» [3].

و هذه الرواية كالسابقة في دلالتها ظاهرا على أن المانع هو النجاسة


[1] الكافي 6: 264 ح 10، التهذيب 9: 87 ح 369، الوسائل 16: 385 الباب المتقدّم ح 5.

[2] الكافي 6: 263 ح 4، التهذيب 9: 88 ح 370، الوسائل 16: 383 ب «53» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

[3] الفقيه 3: 219 ح 1017، التهذيب 9: 88 ح 371، الوسائل 16: 385 ب «54» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست