responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 70

[الخامس: السموم القاتلة]

الخامس: السموم القاتلة، (1) قليلها و كثيرها.

أما ما لا يقتل القليل منها، كالأفيون أو السقمونيا، في تناول القيراط و القيراطين إلى ربع الدينار، في جملة حوائج المسهل، فهذا لا بأس به، لغلبة الظنّ بالسلامة.

و لا يجوز التخطّي إلى موضع المخاطرة منه، كالمثقال من السقمونيا، و الكثير من شحم الحنظل أو الشوكران، فإنه لا يجوز، لما يتضمّن من ثقل المزاج و إفساده.


في محرّم» [1].

و جوابه: أن النهي عامّ مخصوص بما ذكر، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا ضرر و لا ضرار» [2]. و الخبران نقول بموجبهما، لأنّا نمنع من تحريمه حال الضرورة، و المراد ما دام محرّما. و موضع الخلاف ما إذا لم يخف الهلاك، و إلا جاز بغير إشكال.

قوله: «السموم القاتلة .. إلخ».

(1) مناط تحريم هذه الأشياء الإضرار بالبدن أو المزاج، فما كان من السموم مضرّا فتناول قليله و كثيره محرّم مطلقا، سواء بلغ الضرر حدّ التلف أم لا، بل يكفي فيه سوء المزاج [و] [3] على وجه يظهر ضرره. و إن كان ممّا يضرّ كثيره دون قليله يقيّد تحريمه بالقدر الذي يحصل به الضرر، و ذلك كالأفيون و السقمونيا و الحنظل و نحوها. و المرجع في القدر المضرّ إلى ما يعلم بالتجربة أو يخبر به


[1] عوالي اللئالي 2: 149 ح 417.

[2] الكافي 5: 280 ح 4، الفقيه 3: 45 ح 154، التهذيب 7: 164 ح 727، الوسائل 17: 319 ب «5» من أبواب الشفعة ح 1.

[3] من «ذ، د».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست