نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 518
و لو كانت ممّا لا يبقى- (1) كالطعام- قوّمه على نفسه و انتفع به، و إن شاء دفعه إلى الحاكم و لا ضمان.
و لو كان بقاؤها يفتقر إلى العلاج، كالرطب المفتقر إلى التجفيف، يرفع خبرها إلى الحاكم، ليبيع بعضها و ينفقه في إصلاح الباقي. و إن رأى الحاكم الحظّ في بيعه و تعريف ثمنه جاز.
حولا، فإن لم يجيء صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن شاء أغرمها الذي كانت عنده، و كان الأجر له، و إن كره ذلك احتسبها و الأجر له» [1].
و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجيء طالب». [2]
و الثالث: أن يبقيها في يده أمانة في حرز أمثالها كالوديعة، فلا يضمنها إلا مع التعدّي أو التفريط، لأنه حينئذ محسن إلى المالك بحفظ ماله و حراسته، فلا يتعلّق به ضمان، لانتفاء [4] السبيل عن المحسن.
قوله: «و لو كانت ممّا لا يبقى. إلخ».
(1) إذا التقط ما يفسد بتركه على حاله قبل الحول فهو على ضربين:
[1] التهذيب 6: 389 ح 1164، الاستبصار 3: 68 ح 228، الوسائل 17: 349 ب «2» من كتاب اللقطة ح 2.