responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 494

و كذا حكم الدابّة. (1) و في البقرة و الحمار تردّد أظهره المساواة، لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير.


قوله: «و كذا حكم الدابّة. إلخ».

(1) خصّ البعير أولا بالحكم لورود النصوص الكثيرة في حكمه من الطرفين.

و ألحق به الدابّة، و هي أيضا في رواية مسمع عن الصادق (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابّته، فقال: إن كان تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء، و إن تركها في غير كلأ و ماء فهي للذي أحياها» [1]. و فيها أيضا: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الدابّة: إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها و نفقتها فهي للذي أحياها» [2]. و في معناها البغل، و لاشتراكهما [3] في الامتناع من صغار السباع غالبا.

و أما البقرة و الحمار فقد تردّد المصنف في إلحاقهما به، ثمَّ اختار المساواة.

و وجه التردّد: من مشاركتهما للدابّة في العدو و الامتناع من صغير [4] السباع، و كون المفهوم من فحوى المنع من أخذ البعير- و هو قدرته على الامتناع ممّا يهلكه [5]- المساواة، و هو خيرة الشيخ في الخلاف [6]، و من الوقوف في النهي على موضع النصّ، و منع مساواتهما في القوّة خصوصا الحمار، فإن أكل الذئب له


[1] الكافي 5: 141 ح 16، التهذيب 6: 393 ح 1181، الوسائل 17: 364 باب «13» من أبواب اللقطة ح 3.

[2] الكافي 5: 141 ح 16، التهذيب 6: 393 ح 1181، الوسائل 17: 364 باب «13» من أبواب اللقطة ح 3.

[3] في «خ»: لاشتراكهما.

[4] في «م»: صغار.

[5] في «د، خ»: يملكه.

[6] الخلاف 3: 579 مسألة (2).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست