نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 494
و كذا حكم الدابّة. (1) و في البقرة و الحمار تردّد أظهره المساواة، لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير.
قوله: «و كذا حكم الدابّة. إلخ».
(1) خصّ البعير أولا بالحكم لورود النصوص الكثيرة في حكمه من الطرفين.
و ألحق به الدابّة، و هي أيضا في رواية مسمع عن الصادق (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابّته، فقال: إن كان تركها في كلأ و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء، و إن تركها في غير كلأ و ماء فهي للذي أحياها» [1]. و فيها أيضا: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الدابّة: إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها و نفقتها فهي للذي أحياها» [2]. و في معناها البغل، و لاشتراكهما [3] في الامتناع من صغار السباع غالبا.
و أما البقرة و الحمار فقد تردّد المصنف في إلحاقهما به، ثمَّ اختار المساواة.
و وجه التردّد: من مشاركتهما للدابّة في العدو و الامتناع من صغير [4] السباع، و كون المفهوم من فحوى المنع من أخذ البعير- و هو قدرته على الامتناع ممّا يهلكه [5]- المساواة، و هو خيرة الشيخ في الخلاف [6]، و من الوقوف في النهي على موضع النصّ، و منع مساواتهما في القوّة خصوصا الحمار، فإن أكل الذئب له