responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 471

[الثالث: في أحكامه]

الثالث: في أحكامه

[و هي مسائل]

و هي مسائل:

[الأولى: قال الشيخ (رحمه الله): أخذ اللقيط واجب على الكفاية]

الأولى: قال الشيخ [1] (رحمه الله): أخذ اللقيط واجب (1) على الكفاية، لأنه تعاون على البرّ، و لأنه دفع لضرورة المضطرّ. و الوجه الاستحباب.


عليه و الرجوع به بعد قدرته. و في المبسوط [2] نقل القولين و لم يرجّح أحدهما.

و الأشهر وجوبها [3] على المسلمين كفاية كما ذكر.

فإن تعذّر جميع ذلك أنفق الملتقط عليه، و رجع عليه به إذا نواه بعد يساره.

و لو لم ينو كان متبرّعا، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرّع فلم يستعن به.

و لو أنفق غير الملتقط عليه حينئذ بنيّة الرجوع فكذلك على الأقوى، لاشتراك الجميع في المقتضي.

و الأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع، و إن توقّف ثبوته عليه بدون اليمين. و اعتبره في التذكرة [4]، محتجّا بأنه مع عدم الحاكم قائم مقام إذنه.

و هو ممنوع.

قوله: «قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب. إلخ».

(1) أكثر الأصحاب على أن أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لما فيه من إعانة المضطرّ، بل إحياء النفس و صيانتها عن الهلاك في كثير من أفراده، و قد قال تعالى وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ [5]


[1] المبسوط 3: 336.

[2] المبسوط 3: 339.

[3] في «ط، ل»: وجوبهما.

[4] التذكرة 2: 273.

[5] المائدة: 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست