responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 462

و في الطفل المميّز تردّد أشبهه جواز التقاطه، لصغره، و عجزه عن دفع ضرورته. (1)

و لو كان له أب أو جدّ أو أمّ أجبر الموجود منهم على أخذه. (2) و كذا لو سبق إليه ملتقط ثمَّ نبذه فأخذه آخر، ألزم الأول أخذه.

و لو التقط مملوكا- (3) ذكرا أو أنثى- لزمه حفظه و إيصاله إلى صاحبه.


قوله: «و في الطفل المميّز- إلى قوله- دفع ضرورته».

(1) منشأ التردّد: من أنه مستقلّ ممتنع، خصوصا إذا كان مراهقا، فلا يتولّى أمره إلا الحاكم، و من حاجته إلى التعهّد و التربية و إن كان محفوظا في نفسه.

و هذا أقوى، لكن يستثنى منه المراهق، فإنه مستغن عن الأمرين معا غالبا.

قوله: «و لو كان له أب- إلى قوله- ألزم الأول أخذه».

(2) قد عرفت أن من يعرف أبوه أو جدّه أو غيرهما ممّن تجب عليه الحضانة خارج عن حكم اللقيط من حيث وجود الكافل. و كذا الملقوط ممّن يتعلّق به حكم اللقيط، فإن الحكم يتعلّق به فلا يجوز له نبذه بعد ذلك، حتى لو فعل لم يسقط عنه الحكم، لتعلّق الوجوب به فيستصحب.

قوله: «و لو التقط مملوكا. إلخ».

(3) مقتضى إطلاقه عدم الفرق في المملوك بين الصغير و الكبير، و هو أحد القولين في المسألة، لأنه مطلقا مال ضائع يخشى تلفه، خصوصا إن كان مخوف التلف كما لو كان آبقا. و بهذا يحصل الفرق بين الحرّ و المملوك حيث اشترط الصغر في الحرّ دونه، لأنه لا يخرج بالبلوغ عن الماليّة، و الحرّ إنما يحفظ عن التلف و القصد من لقطته حضانته و حفظه، فيختصّ بالصغير.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست