responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 442

و المعادن الباطنة هي التي (1) لا تظهر إلا بالعمل، كمعادن الذهب و الفضّة و النحاس، فهي تملك بالإحياء. و يجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك. و حقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها.

و لو حجّرها- و هو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها- كان أحقّ بها، و لم يملكها. و لو أهمل أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها. و لو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله، ثمَّ ألزمه أحد الأمرين.


ملحا فليست من المعادن الظاهرة، لأن المقصود منها لا يظهر إلا بالعمل، فلها [1] حكم الأرض الموات، فمن أحياها و حفرها و ساق إليها الماء فظهر الملح ملكها، كما لو أحيا مواتا. و للإمام إقطاعها ميتة كما له أن يقطع الأرض الموات.

و هذا ممّا لا خلاف فيه.

قوله: «و المعادن الباطنة هي التي. إلخ».

(1) القسم الثاني من المعادن الباطنة، و هي التي لا يظهر جوهرها إلا بالعمل و المعالجة، كالذهب و الفضّة و الفيروزج و الياقوت و الرصاص و النحاس و الحديد و سائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض، سواء كانت موجودة في ظاهر الأرض بحيث لا يتوقّف الشروع فيها على حفر شيء من الأرض خارج عنها، أم في باطنها، لكن القسم الأول منها في حكم المعادن الظاهرة بقول مطلق، و تملك بالحيازة. و كذا لو ظهر بعض الجواهر الباطنة- كقطعة ذهب أو حجر فيروزج- بالسيل و نحوه، فإنه يلحق بالظاهرة. و الأول منها يملك بالإحياء، و هو الحفر و العمل فيه بقصد التملّك إلى أن يبلغ نيله. و قبل ظهوره يكون العمل تحجيرا يفيد أولويّة لا ملكا، كما لو حفر بئرا في الموات على


[1] في الحجريّتين: فإنها في حكم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست