responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 414

و حريم الحائط في المباح: (1) مقدار مطرح ترابه، نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم.

و قيل: للدار مقدار مطرح (2) ترابها، و مضبّ مياهها، و مسلك الدخول و الخروج.


و هذه الأخبار- مع ضعف سندها- مختلفة التقدير، و مقتضية لعدم الفرق بين البئر و العين، و أن البئر يمنع فيها من إحداث أخرى في ذلك المقدار كالعين، لا كما أطلقه الفقهاء. و لضعف المستند حدّه ابن الجنيد [1] بما ينتفي معه الضرر. و مال إليه في المختلف [2]، جمعا بين ما دلّ على نفي الإضرار و على جواز الإحياء من غير تحديد. و هذا أظهر، و إن كان الأول أشهر.

قوله: «و حريم الحائط في المباح. إلخ».

(1) خصّ التراب بالذكر نظرا إلى كون الحائط يكون منه غالبا، و إلا فالمعتبر مطرح آلاته من حجر و تراب و غيرهما.

و قيّد الحريم بكونه في المباح للاحتراز من الحيطان الكائنة في الأملاك المتجاورة، فلا حريم لها. و سيأتي [3] الحكم به كلّيّا، فلا وجه لتخصيصه بالحائط.

قوله: «و قيل: للدار مقدار مطرح. إلخ».

(2) هذا القول هو المشهور بين الأصحاب، بل كثير منهم لم يذكر فيه خلافا، لأن ذلك ممّا تحتاج إليه الدار عادة.


[1] حكاه عنه العلامة في المختلف: 474.

[2] المختلف: 474.

[3] في ص: الصفحة التالية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست