نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 414
و حريم الحائط في المباح: (1) مقدار مطرح ترابه، نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم.
و قيل: للدار مقدار مطرح (2) ترابها، و مضبّ مياهها، و مسلك الدخول و الخروج.
و هذه الأخبار- مع ضعف سندها- مختلفة التقدير، و مقتضية لعدم الفرق بين البئر و العين، و أن البئر يمنع فيها من إحداث أخرى في ذلك المقدار كالعين، لا كما أطلقه الفقهاء. و لضعف المستند حدّه ابن الجنيد [1] بما ينتفي معه الضرر. و مال إليه في المختلف [2]، جمعا بين ما دلّ على نفي الإضرار و على جواز الإحياء من غير تحديد. و هذا أظهر، و إن كان الأول أشهر.
قوله: «و حريم الحائط في المباح. إلخ».
(1) خصّ التراب بالذكر نظرا إلى كون الحائط يكون منه غالبا، و إلا فالمعتبر مطرح آلاته من حجر و تراب و غيرهما.
و قيّد الحريم بكونه في المباح للاحتراز من الحيطان الكائنة في الأملاك المتجاورة، فلا حريم لها. و سيأتي [3] الحكم به كلّيّا، فلا وجه لتخصيصه بالحائط.
قوله: «و قيل: للدار مقدار مطرح. إلخ».
(2) هذا القول هو المشهور بين الأصحاب، بل كثير منهم لم يذكر فيه خلافا، لأن ذلك ممّا تحتاج إليه الدار عادة.