responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 335

[الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة]

الثانية: إذا بلغه البيع فقال: (1) أخذت بالشفعة، فإن كان عالما بالثمن صحّ، و إن كان جاهلا لم يصحّ. و كذا لو قال: أخذت بالثمن بالغا ما بلغ، لم يصحّ مع الجهالة، تفصّيا من الغرر.


في ذلك، فقد يرغب في شراء الزائد دون الناقص، و قد ينعكس. فلو أخبره المشتري أنه اشترى النصف بمائة، أو أخبره مخبر بذلك، فترك الأخذ ثمَّ ظهر أنه اشتراه بدون ذلك، لم تبطل شفعته، لظهور الغرر، فإنه قد يرغب في الشقص بالثمن الرخيص دون ما زاد عليه، سواء كان معه الثمن أم لا.

و كذا لو قال المشتري: اشتريت الربع بخمسين، فترك الشفيع ثمَّ بان أن المشتري إنما اشترى النصف بمائة، فإن شفعته لا تبطل أيضا، لأنه قد لا يرغب في شراء الربع و يرغب في النصف، و بالعكس، فلا يعدّ تركه تقصيرا.

قوله: «إذا بلغه البيع فقال. إلخ».

(1) لمّا كان الأخذ بالشفعة في معنى المعاوضة المحضة، لأنه يأخذ الشقص بالثمن الذي بيع به، اشترط علمه به حين الأخذ حذرا من الغرر اللازم على تقدير الجهل، لأن الثمن يزيد و ينقص، و الأغراض تختلف فيه قلّة و كثرة، و ربما زيد حيلة على زهد الشفيع في الأخذ مع اتّفاقهما على إسقاط بعضه، كما سيأتي [1]، فلا يكفي أخذه بالشفعة مع عدم العلم به جنسا و قدرا و وصفا، و إن رضي بأخذه ب«مهما كان الثمن»، لأن دخوله على تحمّل الغرر لا يدفع [2] حكمه المترتّب عليه شرعا من بطلان المعاوضة مع وجوده، كما لو أقدم المشتري على الشراء بالثمن المجهول و رضي به كيف كان. و حيث لا يصحّ الأخذ لا تبطل


[1] في ص: 367.

[2] في «ذ، و»: يرفع.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست