نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 30
[الثاني: أن يشرب لبن خنزيرة]
الثاني: أن يشرب لبن خنزيرة. (1) فإن لم يشتدّ كره، و يستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام. و إن اشتدّ حرم لحمه و لحم نسله.
[الثالث: إذا وطئ الإنسان (2) حيوانا مأكولا]
الثالث: إذا وطئ الإنسان (2) حيوانا مأكولا، حرم لحمه و لحم نسله.
و لو اشتبه بغيره قسّم فريقين، و أقرع عليه مرّة بعد أخرى حتى تبقى واحدة.
بالعلف الطاهر. و إنما تظهر فائدته لو اعتبرنا الجلل بأكل مطلق النجاسة ليكون الاستبراء بضدّه، أما إذا اعتبرناه بالعذرة لا غير فينبغي- حيث لا نصّ على التعيين- أن يعتبر فيه علفها بغيرها ممّا لا يحصل به الجلل، ليزول به معناه. و في القواعد [1] استشكل في اعتبار العلف الطاهر بالأصالة أو بالفعل. و في الكلّ رجوع إلى غير المرجع، إلا أنه لا معدل عن المشهور.
قوله: «أن يشرب لبن خنزيرة. إلخ».
(1) مستند هذا الحكم أخبار كثيرة [2] لا تخلو من ضعف في السند، إلا أنه لا رادّ لها.
و المراد باشتداده: أن ينبت عليه لحمه، و يشتدّ عظمه و قوّته. و المراد باستبرائه: أن يعلف بغيره في المدّة المذكورة. و لو كان في محلّ الرضاع أرضع من حيوان محلّل كذلك. و هكذا ورد مفصّلا في رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3].
قوله: «إذا وطئ الإنسان. إلخ».
(2) إطلاق الإنسان يشمل الكبير و الصغير، و المنزل و غيره. و كذلك الحيوان