responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 30

[الثاني: أن يشرب لبن خنزيرة]

الثاني: أن يشرب لبن خنزيرة. (1) فإن لم يشتدّ كره، و يستحبّ استبراؤه بسبعة أيّام. و إن اشتدّ حرم لحمه و لحم نسله.

[الثالث: إذا وطئ الإنسان (2) حيوانا مأكولا]

الثالث: إذا وطئ الإنسان (2) حيوانا مأكولا، حرم لحمه و لحم نسله.

و لو اشتبه بغيره قسّم فريقين، و أقرع عليه مرّة بعد أخرى حتى تبقى واحدة.


بالعلف الطاهر. و إنما تظهر فائدته لو اعتبرنا الجلل بأكل مطلق النجاسة ليكون الاستبراء بضدّه، أما إذا اعتبرناه بالعذرة لا غير فينبغي- حيث لا نصّ على التعيين- أن يعتبر فيه علفها بغيرها ممّا لا يحصل به الجلل، ليزول به معناه. و في القواعد [1] استشكل في اعتبار العلف الطاهر بالأصالة أو بالفعل. و في الكلّ رجوع إلى غير المرجع، إلا أنه لا معدل عن المشهور.

قوله: «أن يشرب لبن خنزيرة. إلخ».

(1) مستند هذا الحكم أخبار كثيرة [2] لا تخلو من ضعف في السند، إلا أنه لا رادّ لها.

و المراد باشتداده: أن ينبت عليه لحمه، و يشتدّ عظمه و قوّته. و المراد باستبرائه: أن يعلف بغيره في المدّة المذكورة. و لو كان في محلّ الرضاع أرضع من حيوان محلّل كذلك. و هكذا ورد مفصّلا في رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3].

قوله: «إذا وطئ الإنسان. إلخ».

(2) إطلاق الإنسان يشمل الكبير و الصغير، و المنزل و غيره. و كذلك الحيوان


[1] قواعد الأحكام 2: 156.

[2] راجع الوسائل 16: 352 ب «25» من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[3] الكافي 6: 250 ح 5، التهذيب 9: 44 ح 186، الاستبصار 4: 76 ح 280، الوسائل 16: 353 ب «25» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست