نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 182
فإن تلف المغصوب، (1) ضمنه الغاصب بمثله إن كان مثليّا، و هو ما يتساوى قيمة أجزائه.
بحاله و قد عادت قيمته إلى درهم، فإنه غير مضمون عند أكثر أهل العلم، لأن الفائت رغبات الناس لا شيء من المغصوب، فإن عينه موجودة فالواجب ردّها و قد أتى به. و خالف في ذلك شذوذ [1] من العامّة.
قوله: «فإن تلف المغصوب .. إلخ».
(1) إذا تلف المغصوب ضمنه الغاصب لا محالة. ثمَّ لا يخلو: إما أن يكون مثليّا أو قيميّا. فإن كان مثليّا ضمنه بمثله، لأنه أقرب إلى التالف. و المتقوّم يضمن بالقيمة. و قد اختلف عبارات الفقهاء في ضبط المثليّ، و المشهور بين الأصحاب ما ذكره المصنف من أن المثلي ما يتساوى قيمة أجزائه، أي: أجزاء النوع الواحد منه، كالحبوب و الأدهان، فإن المقدار من النوع الواحد منه يساوي مثله في القيمة، و نصفه يساوي نصف قيمته، و هكذا.
و اعترض بأنه إن أريد بالأجزاء كلّ ما تركّب عنه [2] الشيء، فيلزم أن لا تكون الحبوب مثليّة، لأنها تتركّب من القشور و الألباب، و القشر مع اللبّ مختلفان في القيمة. و كذا التمر و الزبيب، لما فيهما من النوى و العجم. و إن أريد بالأجزاء التي يقع عليها اسم الجملة، فيلزم أن لا تكون الدراهم و الدنانير مثليّة، لما يقع في الصحاح من الاختلاف في الوزن، و في الاستدارة و الاعوجاج، و في وضوح السكّة و خفائها، و ذلك ممّا يؤثّر في القيمة.
[1] في هامش «ذ، و»: «هو أبو ثور، و وافقه بعض الشافعيّة. منه رحمه اللّٰه». انظر الحاوي الكبير 7: