responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 166

و لو أرسل في ملكه (1) ماء، فأغرق مال غيره، أو أجّج نارا فيه فأحرق، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، مع علمه أو غلبة ظنّه أن ذلك موجب للتعدّي إلى الإضرار.


و احترز بالمال عن الإكراه على النفس، فإن الإكراه على إتلافها لا يوجب سقوط الضمان عن المكره. و لكن يبقى فيه الإكراه على الجرح، فإنه يتحقّق كالمال. و سيأتي [1] البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالى.

قوله: «و لو أرسل في ملكه .. إلخ».

(1) إذا أرسل في ملكه ماء أو أجّج نارا لمصلحته [2]، فإن لم يتجاوز قدر حاجته، و لا علم و لا ظنّ التعدّي إلى غيره، فاتّفق التعدّي و الإفساد على الجار، فلا ضمان على المباشر اتّفاقا، لعدم التفريط، و أن الناس مسلّطون على أموالهم.

و سببيّته في الإتلاف ضعيفة بالإذن له من قبل الشارع في فعل ذلك في ملكه، فلا يتعقّبه الضمان.

و إن تجاوز قدر الحاجة، و علم أو ظنّ التعدّي فاتّفق، فلا شبهة في الضمان، لتحقّق التفريط المقتضي له، مع وجود السببيّة الموجبة للضمان.

و إن اتّفق أحد الأمرين خاصّة، إما التجاوز عن قدر الحاجة مع عدم ظنّ التعدّي، أو عدم التجاوز عنه مع علم التعدّي أو ظنّه، ففي الضمان قولان:

أحدهما- و هو الذي جزم به المصنف رحمه اللّٰه هنا، و العلامة في القواعد [3] و الإرشاد [4]-: عدم الضمان، لأنه فعل مأذون فيه شرعا، فلا يتعقّب


[1] في كتاب القصاص الفرع الثالث من المرتبة الرابعة من مراتب التسبيب، و انظر شرائع الإسلام 4:

205.

[2] في «د، ط، خ، م»: لمصلحة.

[3] قواعد الأحكام 1: 202.

[4] إرشاد الأذهان 1: 445.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست