نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 119
..........
بالعوض وقت القدرة.
و الثاني: عدم جواز أخذ العوض، لوجوب بذله فلا يتعقّبه العوض، لأنه لا عوض على فعل الواجب، كما أنه إذا خلص مشرفا على الهلاك لا يجب له عليه أجرة المثل.
و جوابه: منع الكلّية، كما يجب بذل الطعام في الغلاء على المحتكر و يجبر عليه مع جواز أخذه العوض إجماعا. و المعلوم وجوبه نفس بذل المال أعمّ من كونه مجّانا أو بعوض. و فرّقوا بينه و بين تخليص المشرف على الهلاك: بأنه هناك يلزمه التخليص و إن لم يكن للمشرف على الهلاك مال، و لا يجوز التأخير إلى تقدير الأجرة و تقريرها، بخلاف ما هنا. و لا يخلو هذا الفرق من قصور. و ربما سوّى بعضهم [1] بين الأمرين حيث يحتمل الحال موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلها، و لا يلزمه تخليصه حتى يقبل الأجرة كالمضطرّ، كما أنه لو لم يحتمل الحال مساومة المضطرّ يجب عليه بذله و لا يلزمه العوض، بخلاف ما إذا احتمل و إن لم يكن هناك مال مقدور عليه.
إذا تقرّر ذلك، فإذا بذل المالك الطعام مجّانا فعليه قبوله، و يأكل إلى أن يشبع مع سعة المبذول. و إن بذله بالعوض، نظر إن لم يقدّر العوض فعلى المضطرّ قيمة ما أكل في ذلك الزمان و المكان أو مثله إن كان مثليّا، و له أن يشبع أيضا.
و إن قدّر العوض، فإن لم يفرد له ما يأكله فكذلك. و إن أفرده، فإن كان المقدّر ثمن المثل فالبيع صحيح، و له أن يأخذ ما فضل عن الأكل. و إن كان أكثر