responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 115

[و أما كيفيّة الاستباحة]

و أما كيفيّة الاستباحة: (1) فالمأذون فيه حفظ الرمق، و التجاوز حرام، لأن القصد حفظ النفس.

و هل يجب التناول للحفظ؟ قيل: نعم، و هو الحقّ. فلو أراد التنزّه و الحال حالة خوف التلف، لم يجز.


مناسب لمعناه المشهور شرعا، و لعلّه حقيقة شرعيّة فيه. و إنما الكلام في الآخر، و في رواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «العادي السارق» [1]. و مثله روى عبد العظيم الحسني عن الجواد (عليه السلام) [2].

و القول بأن الباغي من يبغي الميتة و العادي من يعدو شبعه لبعض المفسّرين [3]. و هو حسن أيضا، لأن باغي الميتة مع الاختيار عاص كغيره ممّن فسّر به الباغي، و من تجاوز شبعه غير مرخّص أيضا، لأنه لا ضرورة له إليه، بل لا ضرورة [4] إلى إخراجه من الرخصة. و في الروايتين [5] السابقتين:

«الباغي الذي يبغي الصيد بطرا و لهوا، لا ليعود به على عياله». و قيل فيهما غير ذلك.

قوله: «و أما كيفيّة الاستباحة. إلخ».

(1) لا خلاف في أن المضطرّ يستبيح سدّ الرمق، و هو بقيّة الحياة، بمعنى أنه


[1] الكافي 3: 438 ح 7، التهذيب 3: 217 ح 539، الوسائل 16: 388 الباب المتقدّم ح 2.

[2] الفقيه 3: 216 ح 1007، التهذيب 9: 83 ح 354، الوسائل 16: 388 الباب المتقدّم ح 1.

[3] كنز العرفان للمقداد 2: 322- 323، و انظر النكت و العيون للماوردي 1: 223، تفسير الفخر الرازي 5: 13- 14، تفسير القرطبي 2: 231، الدرّ المنثور 1: 407.

[4] في «ذ، د، ر، خ»: بل الضرورة.

[5] و هما روايتا حمّاد و عبد العظيم الحسني.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست