responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 517

..........


و هذه ينتفع بجلدها، و لما سيأتي [1] من ورود روايات بحلّ الأرنب و القنفذ و الوطواط، و هي مسوخ على ما دلّت عليه الرواية، و ليس ذلك في لحمها عندنا فيكون في جلدها.

و لا يخفى عليك ضعف هذه الأدلّة، و من ثمَّ ذهب المصنف إلى عدم وقوع الذكاة عليها، لأن الذكاة حكم شرعيّ يترتّب عليه طهارة ما حكم بكونه ميتة، و هذا أمر يتوقّف على دليل صالح مخرج عن حكم الأدلّة الدالّة على نجاسة الميتة و أجزائها التي تحلّها الحياة و الجلد منها، و هو مفقود، لظهور فساد الأصل هنا، و منع مشاركتها للمأكول في المقتضي، و تلك الروايات إنما دلّت على حلّها و أنتم لا تقولون به. و حينئذ فالقول بعدم وقوع الذكاة عليها أظهر.

و جملة المسوخ وردت في روايات أجمعها رواية محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «الفيل مسخ كان ملكا زنّاء، و الذئب مسخ كان أعرابيا ديّوثا، و الأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها و لا تغتسل من حيضها، و الوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس، و القردة و الخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، و الجرّيث و الضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى (عليه السلام) لم يؤمنوا فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر و فرقة في البرّ، و الفأرة هي الفويسقة، و العقرب كان نمّاما، و الدبّ و الوزغ و الزنبور كان لحّاما يسرق في الميزان» [2]. قالوا: و هذه المسوخ كلّها هلكت و هذه الحيوانات على صورها.


[1] في القسم الثاني من كتاب الأطعمة و الأشربة.

[2] الكافي 6: 246 ح 14، التهذيب 9: 39 ح 166، الوسائل 16: 314 ب «2» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست