responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 449

و إذا صيّره الرامي (1) غير ممتنع ملكه و إن لم يقبضه، فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني، و وجب دفعه إلى الأول.


الذكاة إلا على تقدير إدراكها.

هذا على تقدير الحكم بكونه في مثل هذه الحالة بعد [1] مستقرّ الحياة. و قد يقال: إنه على هذا التقدير كان الحكم به ظاهرا، و قد كشف تعجيل إزهاقه عن عدم الاستقرار. و مع ذلك لا ينافي الحكم بكونه مستقرّ الحياة، عملا بالظاهر الذي يجوز كذبه.

و كذلك حكموا بعدم حلّه على تقدير أن يجده ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف له و قد بقي من حياته زمن لا يتّسع لذبحه.

و الأقوى حلّه هنا أيضا، لأنه قبل القدرة عليه لم تكن تذكيته معتبرة، لكونه ممتنعا، و بعد إدراكه لم يسع الزمان لها فكان كالأول، فيدخل في عموم [2] حلّ الصيد المقتول بالآلة حيث لا يمكن تذكيته.

قوله: «و إذا صيّره الرامي. إلخ».

(1) قد عرفت في أول [3] الكتاب أن الاصطياد يتحقّق بأمرين: أحدهما:

إزهاقه بالآلة، و الثاني: إثباته. و قد تكلّم على القسم الأول، و أشار إلى الثاني بما ذكره هنا. و فائدته ثبوت ملكه له بذلك، و هو يحصل بأمور:

منها: أن يضبط الصيد بيده قاصدا لتملّكه، إن اعتبرنا في ملك المباحات مع حيازتها النيّة، أو مطلقا إن لم نعتبرها. و على هذا فلو أخذ صيدا لينظر إليه


[1] في «د، و، م»: يعدّ.

[2] لاحظ الوسائل 16: 228 ب «16» من أبواب الصيد و الذبائح.

[3] في ص: 406- 407.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست