responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 421

..........


تعالى. و قد تقدّم في صحيحة [1] أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يسرّح كلبه المعلّم و يسمّي إذا سرّحه قال: «يأكل ممّا أمسك عليه». و في صحيحة الحلبي عنه (عليه السلام): «من أرسل كلبه و لم يسمّ فلا يأكله» [2].

و لا خلاف أيضا في إجزائها إذا وقعت عند الإرسال، لانطباق جميع الأدلّة عليه، و تصريح قوله [(عليه السلام)] [1]: «و يسمّي إذا سرّحه» به، لأن «إذا» ظرف زمان و فيها معنى الشرط غالبا. و عليه اقتصر المصنف- (رحمه الله)- حيث قال:

«أن يسمّي عند إرساله».

و اختلفوا في إجزائها إذا وقعت في الوقت الذي بين الإرسال و عضّة الكلب أو إصابة السهم، فقيل: لا يجزي، لما أشرنا إليه من دلالة ظاهر الأخبار على كون التسمية حال الإرسال، خصوصا في قوله: «و يسمّي إذا سرّحه» و لأن الإرسال منزّل منزلة الذكاة، لأنها تجزي عنده إجماعا، فلا تجزي بعده كما لا تجزي بعد الذكاة.

و أظهرهما الإجزاء، لقوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ [4] أي: على الصيد المضمر في قوله «مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» و هو يصدق بذكر [اسم] [5] اللّه عليه في جميع الوقت المذكور. و كذا يتناوله عموم [2] النصوص الباقية. و ليس فيها ما يدلّ على انحصار الوقت في زمن الإرسال. و قوله:


[1] من «د» فقط، و الظاهر أنها زائدة، لأن جملة: «و يسمّي إذا سرّحه» من كلام السائل، و سينبّه الشارح «(قدّس سرّه)» أيضا على ذلك في الصفحة التالية.

[2] كالآية 12 من سورة الأنعام، و حديث عديّ بن حاتم المذكور في الصفحة السابقة.


[1] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 406، هامش (3).

[2] التهذيب 9: 27 ح 109، الوسائل 16: 211 ب «2» من أبواب الصيد ح 15.

[4] المائدة: 4.

[5] من «خ» و الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست