responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 407

..........


لامتناعه، بآلة الاصطياد اللغوي، و إن بقي بعد ذلك على الحياة و أمكن تذكيته بالذبح.

و الثاني: عقره المزهق لروحه بآلة الصيد على وجه يحلّ أكله.

فالصيد بالمعنى الأول جائز إجماعا بكلّ آلة يتوصّل بها من كلب و سبع و جارح و غيرها.

و إنما الكلام في الاصطياد بالمعنى الثاني، و الإجماع واقع أيضا على تحقّقه بالكلب المعلّم من جملة الحيوان، بمعنى أن ما أخذه و جرحه و أدركه صاحبه ميّتا أو في حركة المذبوح يحلّ أكله، و يقوم إرسال الصائد و جرح الكلب في أيّ موضع كان مقام الذبح في المقدور عليه.

و اختلفوا في غيره من جوارح الطير و السباع، فالمشهور بين الأصحاب- بل ادّعى عليه المرتضى [1] إجماعهم- عدم وقوعه بها، لقوله تعالى وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ [2] فإن الجوارح و إن كانت عامّة إلا أن الحال في قوله «مكلّبين» الواقع من ضمير «علّمتم» خصّص الجوارح بالكلاب، فإن المكلّب مؤدّب الكلاب لأجل الصيد.

و يؤيّده رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «في كتاب عليّ (عليه السلام): ما علّمتم من الجوارح مكلّبين فهي الكلاب» [3]. و صحيحة أبي


[1] الانتصار: 182- 183.

[2] المائدة: 4.

[3] الكافي 6: 202 ح 1، التهذيب 9: 22 ح 88، الوسائل 16: 207 ب (1) من أبواب الصيد ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست