responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 406

[الأول في ما يؤكل صيده (1) و إن قتل]

الأول في ما يؤكل صيده (1) و إن قتل و يختصّ من الحيوان بالكلب المعلّم، دون غيره من جوارح السباع و الطير.

فلو اصطاد بغيره كالفهد و النمر، أو غيرهما من السباع، لم يحلّ منه إلا ما يدرك ذكاته.

و كذا لو اصطاد بالبازيّ و العقاب و الباشق، و غير ذلك من جوارح الطير، معلّما كان أو غير معلّم.


وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ [1]. و عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال لعديّ بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلّم، و ذكرت اسم اللّه عليه، فكل» [2]. و روى أبو عبيدة الحذّاء في الصحيح قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسرّح كلبه المعلّم و يسمّي إذا سرّحه، فقال: يأكل ممّا أمسك عليه و إن أدركه و قد قتله» [3]. و إجماع الأمّة واقع على إباحته.

قوله: «في ما يؤكل صيده. إلخ».

(1) الاصطياد يطلق على معنيين:

أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشيّ بالأصالة، المحلّل، المزيل


[1] المائدة: 4.

[2] مسند أحمد 4: 377، صحيح مسلم 3: 1529 ح 1، سنن ابن ماجه 2: 1070 ح 3208، سنن الترمذي 4: 56 ح 1470، سنن البيهقي 9: 235.

[3] تفسير العيّاشي 1: 294 ح 26، الكافي 6: 203 ح 4، التهذيب 9: 26 ح 106، الوسائل 16: 207 ب (1) من أبواب الصيد ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست