responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 40

[الثالثة: الجمع المنكّر يحمل على الثلاثة]

الثالثة: الجمع المنكّر (1) يحمل على الثلاثة، كقوله: له عليّ دراهم أو دنانير.


و بالعكس مطلقا، نصّ عليه المحقّقون من النحاة كالزمخشري [1] و ابن هشام [2] و غيرهما [3]، و جعلوا منه قوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِيهِ [4] و قوله تعالى قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ [5] و غير ذلك من الآيات القرآنيّة و الشواهد اللغويّة.

و يتفرّع على التعليلين ما لو كان المقرّ له عبدا، فعلى الأول يصحّ التفسير، لأنه مال، لا على الثاني، لاقتضاء مفعولي الفعل المغايرة. و هذا هو الذي اختاره الشهيد في الدروس [6]. و هو حسن.

قوله: «الجمع المنكّر. إلخ».

(1) احترز بالمنكّر عمّا لو كان الجمع معرّفا، فإنه يفيد العموم كما حقّق في الأصول، فربما لا يحمل على الثلاثة.

و فيه نظر، لأن العموم هنا غير مراد، و ليس له حدّ يوقف عليه، فلا فرق في الحمل على الثلاثة بين المعرّف و المنكّر، كما لا يفرّق فيه بين جمع القلّة و الكثرة، و الفرق بينهما اصطلاح خاصّ لا يجري في المحاورات العرفيّة.


[1] المفصّل: 121.

[2] راجع مغني اللبيب 2: 455- 456، شرح شذور الذهب: 444.

[3] راجع الأشباه و النظائر للسيوطي 4: 87.

[4] البقرة: 217.

[5] التوحيد: 1.

[6] الدروس الشرعيّة 3: 137.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست