responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 39

و لو قال: غصبتك (1) شيئا، و قال: أردت نفسك، لم يقبل.


و لا فرق أيضا بين قوله- قبل دعواه قلّة مال فلان-: إنه يعلم مقدار ماله و عدمه، لأن علمه مستند إلى ما يظهر له.

نعم، لو علم كذبه في دعواه، بأن كان لفلان مال ظاهر له أزيد ممّا ادّعاه، فلا إشكال في عدم القبول.

قوله: «و لو قال: غصبتك. إلخ».

(1) وجه عدم القبول: ما هو المشهور من تعريف الغصب أنه الاستيلاء على مال الغير عدوانا، و نفس الحرّ ليست مالا، و لأن المتبادر من اللفظ كون المغصوب غير المغصوب منه.

و علّل أيضا بأنه: «جعل للغصب مفعولين الثاني منهما «شيئا» فيجب مغايرته للأول» [1].

و اعترض [2] بأنه يجوز أن يكون «شيئا» بدلا من الضمير، و الفعل متعدّ إلى مفعول واحد.

و جوابه: أن المفعول الأول إذا كان حرّا لزم إثبات مفعول آخر ليتعلّق به الغصب حقيقة، لما ذكر في تعريفه.

و أجيب [3] أيضا بأن «شيئا» نكرة فلا يكون بدلا من الضمير المعرفة إلا مع كون النكرة منعوتة كقوله تعالى بِالنّٰاصِيَةِ نٰاصِيَةٍ كٰاذِبَةٍ [4].

و هذا الجواب ليس بصحيح، بل الحقّ جواز إبدال النكرة من المعرفة


[1] راجع قواعد الأحكام 1: 280، تذكرة الفقهاء: 2: 152.

[2] انظر جامع المقاصد 9: 247.

[3] انظر جامع المقاصد 9: 247.

[4] العلق: 16.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست