نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 39
و لو قال: غصبتك (1) شيئا، و قال: أردت نفسك، لم يقبل.
و لا فرق أيضا بين قوله- قبل دعواه قلّة مال فلان-: إنه يعلم مقدار ماله و عدمه، لأن علمه مستند إلى ما يظهر له.
نعم، لو علم كذبه في دعواه، بأن كان لفلان مال ظاهر له أزيد ممّا ادّعاه، فلا إشكال في عدم القبول.
قوله: «و لو قال: غصبتك. إلخ».
(1) وجه عدم القبول: ما هو المشهور من تعريف الغصب أنه الاستيلاء على مال الغير عدوانا، و نفس الحرّ ليست مالا، و لأن المتبادر من اللفظ كون المغصوب غير المغصوب منه.
و علّل أيضا بأنه: «جعل للغصب مفعولين الثاني منهما «شيئا» فيجب مغايرته للأول» [1].
و اعترض [2] بأنه يجوز أن يكون «شيئا» بدلا من الضمير، و الفعل متعدّ إلى مفعول واحد.
و جوابه: أن المفعول الأول إذا كان حرّا لزم إثبات مفعول آخر ليتعلّق به الغصب حقيقة، لما ذكر في تعريفه.
و أجيب [3] أيضا بأن «شيئا» نكرة فلا يكون بدلا من الضمير المعرفة إلا مع كون النكرة منعوتة كقوله تعالى بِالنّٰاصِيَةِ نٰاصِيَةٍ كٰاذِبَةٍ[4].
و هذا الجواب ليس بصحيح، بل الحقّ جواز إبدال النكرة من المعرفة
[1] راجع قواعد الأحكام 1: 280، تذكرة الفقهاء: 2: 152.