responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 331

و يسقط المشي عن ناذره (1) بعد طواف النساء.

[فروع]

فروع لو نذر أن يمشي (2) إلى بيت اللّه الحرام، انصرف إلى بيت اللّه سبحانه بمكّة.

و كذا لو قال: إلى بيت اللّه، و اقتصر. و فيه قول بالبطلان إلّا أن ينوي الحرام.


قوله: «و يسقط المشي عن ناذره. إلخ».

(1) أي: يسقط عن ناذر الحجّ ماشيا بعد طواف النساء، لأن به يتمّ التحلّل من الحج. و قد تقدّم [1] البحث فيه.

و لو كان النذر للعمرة وجب المشي إلى آخر أفعالها إجماعا، إذ ليس لها إلّا تحلّل واحد و به يتمّ أفعالها.

قوله: «لو نذر أن يمشي. إلخ».

(2) أما انصرافه إلى مسجد مكّة مع وصفه بالحرام فواضح، لأن بيوت اللّه تعالى و إن تعدّدت إلّا أنّه لا يوصف بالحرام غيره. و أما إذا قال: «إلى بيت اللّه» و أطلق فالأشهر أنّه كذلك، لأن إطلاقه عليه أغلب، بل هو المتبادر من قولهم:

فلان زائر بيت اللّه و قاصد إلى بيت اللّه، و شبه ذلك.

و القول بالبطلان للشيخ في الخلاف [2]، لاشتراك جميع المساجد في كونها بيت اللّه، و لم يعيّن أحدها فيبطل.

و يضعّف بمنع اشتراكها في ذلك عند الإطلاق. و لو سلّم يجب أن لا يبطل،


[1] في ص: 322.

[2] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 583 مسألة (3).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست