responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 271

[الثانية: إذا حلف: ليضربنّ عبده مائة سوط، قيل: يجزي الضغث]

الثانية: إذا حلف: ليضربنّ عبده (1) مائة سوط، قيل: يجزي الضغث.

و الوجه: انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة، كالسوط و الخشبة.

نعم، مع الضرورة، كالخوف على نفس المضروب، يجزي الضغث.

هذا إذا كان الضرب مصلحة، كاليمين على إقامة الحدّ، أو التعزير المأمور به. أما التأديب على شيء من المصالح الدنيويّة فالأولى العفو، و لا كفّارة.

و يعتبر في الضغث أن يصيب كلّ قضيب جسده، و يكفي ظنّ وصولها إليه، و يجزي ما يسمّى به ضاربا.


بخروج الوقت.

و القول بتوسعة اليمين المطلقة كذلك هو الأشهر بين الأصحاب. و فيه قول نادر أنّه يتعيّن فعله أول أوقات الإمكان، نظرا إلى اقتضاء الأمر المطلق الفور.

و هو ممنوع. و لو سلّم لم يلزم مثله في اليمين.

قوله: «إذا حلف: ليضربنّ عبده. إلخ».

(1) إذا حلف على الضرب تعلّقت اليمين بما يسمّى ضربا، و لا يكفي فيه وضع اليد و السوط و رفعهما، و العضّ و القرص [1] و الخنق و نتف [2] الشعر. و في الوكز و اللكز و اللّطم [3] وجهان أجودهما اعتبار صدقة عرفا.


[1] في «د، ق، و، م»: و القرض. و قرض لحمه: أخذه و لوى عليه بإصبعه فآلمه. و قرض الشيء: قطعه. المنجد: 619 و 620.

[2] في هامش «ق، و، ط»: «قال أبو حنيفة و أحمد: نتف الشعر ضرب. بخطّه (قدّس سرّه)».

انظر شرح فتح القدير 4: 462، الفتاوى الهنديّة 2: 128، و فيهما: مدّ الشعر، المغني و الشرح الكبير لابني قدامة 11: 242 و 264 و 303.

[3] في هامش «ق، و، ط»: «اللّطم ضرب الوجه بباطن الراحة، و الوكز: الدفع، و يقال:

الضرب باليد مطبقة، و يقال: بالرجل، و كذا اللّكز. بخطّه (قدّس سرّه)».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست