نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 271
[الثانية: إذا حلف: ليضربنّ عبده مائة سوط، قيل: يجزي الضغث]
الثانية: إذا حلف: ليضربنّ عبده (1) مائة سوط، قيل: يجزي الضغث.
و الوجه: انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة، كالسوط و الخشبة.
نعم، مع الضرورة، كالخوف على نفس المضروب، يجزي الضغث.
هذا إذا كان الضرب مصلحة، كاليمين على إقامة الحدّ، أو التعزير المأمور به. أما التأديب على شيء من المصالح الدنيويّة فالأولى العفو، و لا كفّارة.
و يعتبر في الضغث أن يصيب كلّ قضيب جسده، و يكفي ظنّ وصولها إليه، و يجزي ما يسمّى به ضاربا.
بخروج الوقت.
و القول بتوسعة اليمين المطلقة كذلك هو الأشهر بين الأصحاب. و فيه قول نادر أنّه يتعيّن فعله أول أوقات الإمكان، نظرا إلى اقتضاء الأمر المطلق الفور.
و هو ممنوع. و لو سلّم لم يلزم مثله في اليمين.
قوله: «إذا حلف: ليضربنّ عبده. إلخ».
(1) إذا حلف على الضرب تعلّقت اليمين بما يسمّى ضربا، و لا يكفي فيه وضع اليد و السوط و رفعهما، و العضّ و القرص [1] و الخنق و نتف [2] الشعر. و في الوكز و اللكز و اللّطم [3] وجهان أجودهما اعتبار صدقة عرفا.
[1] في «د، ق، و، م»: و القرض. و قرض لحمه: أخذه و لوى عليه بإصبعه فآلمه. و قرض الشيء: قطعه. المنجد: 619 و 620.
[2] في هامش «ق، و، ط»: «قال أبو حنيفة و أحمد: نتف الشعر ضرب. بخطّه (قدّس سرّه)».
انظر شرح فتح القدير 4: 462، الفتاوى الهنديّة 2: 128، و فيهما: مدّ الشعر، المغني و الشرح الكبير لابني قدامة 11: 242 و 264 و 303.
[3] في هامش «ق، و، ط»: «اللّطم ضرب الوجه بباطن الراحة، و الوكز: الدفع، و يقال:
الضرب باليد مطبقة، و يقال: بالرجل، و كذا اللّكز. بخطّه (قدّس سرّه)».
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 271