responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 230

[السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو سويقا]

السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة، (1) فطحنها دقيقا أو سويقا، لم يحنث.


الحليب و الرائب [1] و اللّبأ [2] و المخيض [3] من الأنعام و الصيد، إلا أن يخصّ العرف بعضها.

قوله: «لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة. إلخ».

(1) هذا ممّا تعارض فيه الاسم و الإشارة، فإن «هذه» تقتضي تعلّق اليمين بها ما دامت موجودة و إن تغيّرت، و تقييدها بالحنطة و الدقيق و نحوهما يقتضي زوال اليمين بزوال القيد.

و في بقاء الحنث بالتغيّر المذكور وجهان:

أجودهما- و هو الذي قطع به المصنف (رحمه الله) و لم يذكر غيره، و قبله الشيخ في المبسوط [4]- زواله، لأن اسم الحنطة قد زال بالطحن، و صورته قد تغيّرت، فصار كما لو زرعها فنبتت فأكل حشيشها، أو قال: لا آكل من هذا البيض، فصار فرخا فأكله.

و الثاني: بقاء الحنث، ذهب إليه القاضي ابن البرّاج [5]، لأن الإشارة وقعت على العين و هي باقية. و لأن الحنطة إنما تؤكل غالبا كذلك، فصار كما لو قال: لا آكل هذا الكبش، فذبحه و أكله. و لأن الحقيقة النوعيّة ما تبدّلت، و إنما المتغيّر بعض أوصافها، بخلاف ما لو صارت الحنطة حشيشا و البيض فرخا. و كذا الحكم


[1] راب اللبن: إذا خثر و أدرك، فهو رائب. الصحاح 1: 140.

[2] اللّبأ على فعل، بكسر الفاء و فتح العين: أول اللبن في النتاج. الصحاح 1: 70.

[3] المخيض: اللّبن الّذي قد مخض و أخذ زبدة. الصحاح 3: 1105.


[4] المبسوط 6: 240.

[5] المهذب 2: 419- 420.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست