responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 157

..........


المالك أن يقابل بالعوض.

و هل العوض الواجب له حينئذ أجرة مثل ما عمل، أم بنسبة ما فعل إلى المجموع من العوض المبذول؟ وجهان أظهرهما الثاني، لأنه العوض الذي اتّفقا عليه.

و وجه الأول: أنه بالفسخ بطل حكم العقد، و لمّا كان العمل محترما جبر بأجرة المثل كما لو فسخ المالك القراض.

و فيه: ما مرّ من أن تراضيهما إنما وقع على العوض المعيّن فلا يلزم غيره، خصوصا مع زيادة أجرة المثل عنه، لقدومه حينئذ على أن لا يستحقّ سواه. و الفرق بينه و بين عامل القراض واضح، لأن المشروط للعامل في القراض جزء من الربح، فقبل ظهوره لا وجود له و لا معلوميّة حتى ينسب إليه ما فعل، بخلاف جعل عامل الجعالة، فإنه مضبوط على وجه يمكن الاعتماد على نسبته.

إذا تقرّر ذلك فنقول: حكم المصنف بلزومها من طرف الجاعل بعد التلبّس من حيث ثبوت [1] اجرة ما مضى من العمل عليه لا يقتضي اللزوم، لأن المراد من العقد الجائز و الإيقاع جواز تسلّط كلّ منهما على فسخه، سواء ترتّب على ذلك لزوم عوض في مقابلة العمل أم لا، و الأمر هنا كذلك. و مجرّد افتراق الحكم في فسخه من قبلهما [2] بوجوب العوض إذا كان الفاسخ المالك دون العامل لا يقتضي اللزوم من طرف كما في القراض، فإنه عقد جائز اتّفاقا مع أن


[1] في «ص، ق، و، ط»: لزوم.

[2] في الحجريّتين: قبله.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست