نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 150
..........
حيث صرّح بعدم افتقارها إلى القبول، و هو المطابق لتعريفهم لها حيث جعلوها التزام عوض على عمل. و يؤيّده عدم اشتراط تعيين العامل، و إذا لم يكن معيّنا لا يتصوّر للعقد قبول، و على تقدير قبول بعض لا ينحصر فيه إجماعا.
و منهم [1] من جعلها من العقود، و جعل القبول الفعلي كافيا فيها كالوكالة، و المنفيّ هو القبول اللفظي. و هو ظاهر كلام المصنف فيما سيأتي [2] حيث جعله عقدا جائزا. و الظاهر أنه تجوّز في ذلك، إذ لو كان عقدا عنده حقيقة لذكره في قسم العقود لا في قسم الإيقاعات، و مع ذلك فالجانب الآخر محتمل، لأنه ذكر [3] في قسم الإيقاعات ما هو عقد قطعا كالكتابة، لكن العذر له فيها أنه استطردها مع [4] العتق و التدبير و هما إيقاع جزما، و العادة ذكر الثلاثة في محلّ واحد، فجرى على ذلك هو و غيره [5].
و تظهر الفائدة فيما لو فعل العامل بغير قصد العوض و لا قصد التبرّع بعد الإيجاب. فعلى الأول يستحقّ العوض، لوجود المقتضي له و هو الصيغة مع العمل. و على الثاني لا، و إن كان قد عمل، لأن المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرّد الفعل، بل لا بدّ معه من انضمام الرضا و الرغبة فيه لأجله، كما نبّه عليه في
[1] تبصرة المتعلّمين: 107، الدروس الشرعيّة 3: 98، و انظر المبسوط 3: 332، الوسيلة: