نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 149
كتاب الجعالة و النظر في: الإيجاب، و الأحكام، و اللواحق.
[النظر الأول في الإيجاب]
النظر الأول في الإيجاب
[أما الإيجاب]
أما الإيجاب: (1) فهو أن يقول: من ردّ عبدي، أو ضالّتي، أو فعل كذا، فله كذا. و لا يفتقر إلى قبول.
هي بتثليث الجيم، و كسرها أشهر، و عليه اقتصر جماعة [1]، و آخرون [2] على كسرها و فتحها. و هي- كالجعل و الجعلية- لغة: اسم لما يجعل للإنسان على عمل شيء. و شرعا: التزام عوض معلوم على عمل.
و الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ[3].
و خبر [4] الّذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم، و في بعض [5] الروايات أنه أبو سعيد الخدري، و القطيع ثلاثون رأسا من الغنم. و أيضا الحاجة قد تدعو إليها، فجازت، كالمضاربة و الإجارة.
قوله: «أما الإيجاب. إلخ».
(1) قد اختلف كلام الأصحاب و غيرهم في الجعالة هل هي من قسم العقود أو الإيقاعات؟ فالمصنف- (رحمه الله)- جعلها من الإيقاع وضعا [6] و حكما،