responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 149

كتاب الجعالة و النظر في: الإيجاب، و الأحكام، و اللواحق.

[النظر الأول في الإيجاب]

النظر الأول في الإيجاب

[أما الإيجاب]

أما الإيجاب: (1) فهو أن يقول: من ردّ عبدي، أو ضالّتي، أو فعل كذا، فله كذا. و لا يفتقر إلى قبول.


هي بتثليث الجيم، و كسرها أشهر، و عليه اقتصر جماعة [1]، و آخرون [2] على كسرها و فتحها. و هي- كالجعل و الجعلية- لغة: اسم لما يجعل للإنسان على عمل شيء. و شرعا: التزام عوض معلوم على عمل.

و الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ [3].

و خبر [4] الّذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم، و في بعض [5] الروايات أنه أبو سعيد الخدري، و القطيع ثلاثون رأسا من الغنم. و أيضا الحاجة قد تدعو إليها، فجازت، كالمضاربة و الإجارة.

قوله: «أما الإيجاب. إلخ».

(1) قد اختلف كلام الأصحاب و غيرهم في الجعالة هل هي من قسم العقود أو الإيقاعات؟ فالمصنف- (رحمه الله)- جعلها من الإيقاع وضعا [6] و حكما،


[1] انظر الصحاح 4: 1656.

[2] كفاية الأخيار 1: 193.

[3] يوسف: 72.

[4] مسند أحمد 3: 2، صحيح البخاري 7: 170، صحيح مسلم 4: 1727 ح 65 و 66، سنن أبي داود 3: 265 ح 3418.

[5] انظر مستدرك الحاكم 1: 559.

[6] في «ص» و إحدى الحجريّتين: وصفا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست