نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 95
و يجوز أن يعطي العدد (1) متفرّقين، و مجتمعين، إطعاما و تسليما.
و يجزي إخراج الحنطة [و الشعير] و الدقيق و الخبز.
و لا يجزي إطعام الصغار منفردين، و يجوز منضمّين. و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.
عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كفّارة اليمين عتق رقبة، و إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، و الوسط: الخلّ و الزيت، و أرفعه: الخبز و اللّحم» [1]. و حملتا على الاستحباب، لصدق الطعام بدونه. و لحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: «هو ما يكون- إلى أن قال-: و إن شئت جعلت لهم إداما، و الإدام أدناه:
(1) ما تقدّم [3] من تقدير الإطعام بالمدّ و المدّين إنما هو مع تسليمه إلى المستحقّ، و ذلك غير لازم، بل يتخيّر بينه و بين أن يطعمه إلى أن يشبع، لصدق الإطعام بذلك، بل ربما كان أدخل في معناه. و حينئذ فلا يتقدّر بقدر.
و كما يجوز إطعام العدد و تسليمهم مجتمعين، يجوز متفرّقين، لصدق الإطعام على التقديرين.
ثمَّ إن سلّم المدّ فلا فرق بين الكبير و الصغير. و إن اقتصر على الإطعام اشترط كونهم كبارا أو مختلطين من الصغار و الكبار، فلو انفرد الصغار بالأكل
[1] الكافي 7: 452 ح 5، التهذيب 8: 296 ح 1097، الاستبصار 4: 52 ح 179، الوسائل الباب المتقدّم ح 2، و فيما عدا التهذيب: أو إطعام.
[2] الكافي 7: 452 ح 7، التهذيب 8: 296 ح 1098، الاستبصار 4: 52 ح 183، الوسائل الباب المتقدّم ح 2 و 3، و فيما عدا التهذيب: أو إطعام.