responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 95

و يجوز أن يعطي العدد (1) متفرّقين، و مجتمعين، إطعاما و تسليما.

و يجزي إخراج الحنطة [و الشعير] و الدقيق و الخبز.

و لا يجزي إطعام الصغار منفردين، و يجوز منضمّين. و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد.


عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كفّارة اليمين عتق رقبة، و إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، و الوسط: الخلّ و الزيت، و أرفعه: الخبز و اللّحم» [1]. و حملتا على الاستحباب، لصدق الطعام بدونه. و لحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قال: «هو ما يكون- إلى أن قال-: و إن شئت جعلت لهم إداما، و الإدام أدناه:

ملح، و أوسطه: الزيت و الخلّ، و أرفعه: اللحم» [2].

قوله: «و يجوز أن يعطي العدد. إلخ».

(1) ما تقدّم [3] من تقدير الإطعام بالمدّ و المدّين إنما هو مع تسليمه إلى المستحقّ، و ذلك غير لازم، بل يتخيّر بينه و بين أن يطعمه إلى أن يشبع، لصدق الإطعام بذلك، بل ربما كان أدخل في معناه. و حينئذ فلا يتقدّر بقدر.

و كما يجوز إطعام العدد و تسليمهم مجتمعين، يجوز متفرّقين، لصدق الإطعام على التقديرين.

ثمَّ إن سلّم المدّ فلا فرق بين الكبير و الصغير. و إن اقتصر على الإطعام اشترط كونهم كبارا أو مختلطين من الصغار و الكبار، فلو انفرد الصغار بالأكل


[1] الكافي 7: 452 ح 5، التهذيب 8: 296 ح 1097، الاستبصار 4: 52 ح 179، الوسائل الباب المتقدّم ح 2، و فيما عدا التهذيب: أو إطعام.

[2] الكافي 7: 452 ح 7، التهذيب 8: 296 ح 1098، الاستبصار 4: 52 ح 183، الوسائل الباب المتقدّم ح 2 و 3، و فيما عدا التهذيب: أو إطعام.

[3] في ص: 91- 92.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست