responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 91

[القول في: الإطعام]

القول في: الإطعام و يتعيّن الإطعام في المرتّبة (1) مع العجز عن الصيام.

و يجب إطعام العدد [المعتبر] لكلّ واحد مدّ، و قيل: مدّان و مع العجز مدّ، و الأول أشبه. و لا يجزي إعطاء ما دون العدد المعتبر و إن كان بقدر إطعام العدد.

و لا يجوز التكرار عليهم من الكفّارة الواحدة مع التمكّن من العدد.

و يجوز مع التعذّر.

و يجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله. و لو أعطى ممّا يغلب على قوت البلد جاز. و يستحبّ أن يضمّ إليه إداما أعلاه: اللحم، و أوسطه:

الخلّ، و أدونه: الملح.


قوله: «و يتعيّن الإطعام في المرتّبة. إلخ».

(1) إذا عجز في المرتّبة عن صوم الشهرين انتقل فرضه إلى الإطعام، قال تعالى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [1]. و يتحقّق العجز عنه بالمرض المانع منه، أو ما يحصل به مشقّة شديدة و إن رجي برؤه، أو بالخوف من زيادته، أو بالهرم و نحوه. و لا يلحق به السفر و إن منع حالته، لأنه مستطيع للصوم بالإقامة غالبا. نعم، لو تعذّرت أمكن الجواز.

ثمَّ الكلام في هذه الجملة يقع في مواضع:

أحدها: في قدر الطعام. و المشهور خصوصا بين المتأخّرين أنه قدر مدّ لكلّ مسكين. و قد تقدّم [2] في حديث الأعرابي أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)


[1] المجادلة: 4.

[2] في ص: 14، هامش (6)، و انظر ج 9: 484، هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست