responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 75

[الشرط الثاني: تجريده عن العوض]

الشرط الثاني: تجريده عن العوض.

فلو قال لعبده (1): أنت حرّ و عليك كذا، لم يجز عن الكفّارة، لأنه قصد العوض.

و لو قال له قائل: أعتق مملوكك عن كفّارتك و لك عليّ كذا، فأعتقه لم يجز عن الكفّارة [لأنه قصد العوض]. و في وقوع العتق تردّد. و لو قيل بوقوعه هل يلزم العوض؟ قال الشيخ: نعم. و هو حسن. و لو ردّ المالك العوض بعد قبضه لم يجز عن الكفّارة، لأنه لم يجز حال الإعتاق فلم يجز فيما بعده.


يجعل المحلّ قابلا لتأثير السبب [1] في العتق، و السبب الفاعلي فيه هو النسب، و فاعل قبول المحلّ لأثر يفعله غيره غير فاعل لذلك الأثر، و المعتبر في العتق المطلوب في الكفّارة كون المعتق فاعلا له كما مرّ.

و فيه نظر، لاشتراك الأمرين في أصل السببيّة التي لها مدخل في التأثير في العتق، و الفاعل له حقيقة هو اللّه تعالى، و إنما هذه اعتبارات نصبها اللّه تعالى علامة لحكمة لا فاعلة في الحكم، فإما أن يصحّ العتق عن الكفّارة فيهما نظرا إلى السببيّة، أو لا فيهما لعدم مباشرته للصيغة التي جعلها الشارع موجبة للعتق بذاتها.

قوله: «فلو قال لعبده. إلخ».

(1) من شرائط صحّة العتق عن الكفّارة تمحّضة للقربة، و هو يستلزم تجريده عن اشتراط عوض على المملوك أو على غيره أو عليهما، لأن عتقه على العوض ينافي تمحّض الإخلاص في عتقه، سواء ابتدأ المالك بذلك فقال: أعتقتك و عليك


[1] في «و» و إحدى الحجريّتين: النسب.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست