نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 71
[الخامس: لو كان عليه كفّارتان و له عبدان فأعتقهما]
الخامس: لو كان عليه كفّارتان (1) و له عبدان فأعتقهما، و نوى نصف كلّ واحد منهما عن كفّارة صحّ، لأن كلّ نصف تحرّر عن الكفّارة المرادة به و تحرّر الباقي عنها بالسراية. و كذا لو أعتق نصف عبده عن كفّارة معيّنة صحّ، لأنه ينعتق كلّه دفعة.
و شك بين كونها بسبب نذر- بأن نذر عتق رقبة- أو كفّارة ظهار، فالأمر الجامع بين الأمرين في النيّة أن ينوي أمرا يشترك فيه النذر و الكفّارة، و هو أن ينوي العتق عمّا في ذمّته من النذر أو الكفّارة، و لو نوى به التكفير لم يجز، لاحتمال كون ما في ذمّته من العتق منذورا و النذر لا يجزي فيه نيّة التكفير، و بالعكس، بخلاف ما لو علم أنه عن كفّارة و اشتبهت بين ظهار- مثلا- و يمين و قتل و غير ذلك، فإنه إذا نوى التكفير أجزأ، لاشتراك الجميع فيه. و كذا لا يجزي لو نوى العتق مطلقا و إن كان مشتركا بين الأمرين، لأنه ظاهر في إرادة التطوّع به، فلا بدّ من ضميمة تدلّ على صرفه إلى ما في ذمّته كنيّة العتق الواجب عليه و نحوه.
و لو نوى به الوجوب مطلقا فقد قال المصنّف إنه لا يجزي، معلّلا بأن الوجوب قد يكون لا عن كفّارة فلا يجزي عنها، لأن المعتبر نيّتها في الجملة و هي لا تتأدّى بالأعمّ، كما لو نوى العتق الواجب و في ذمّته كفّارة محقّقة، فإنه لا يجزي بل لا بدّ من ضميمة كونه عن كفّارة. و قال في القواعد: «لو نوى العتق الواجب أجزأ» [1] مع أنه وافق على عدم إجزاء نيّة الوجوب. و الفرق غير واضح.
قوله: «لو كان عليه كفّارتان. إلخ».
(1) إذا كان عليه كفّارتان و له عبدان، فأعتق نصف أحدهما عن كفّارة و نصف الآخر عن الأخرى، صحّ و سرى العتق إليهما، و انعتق كلّ واحد عن الكفّارة التي