responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 70

[الثالث: لو كان عليه كفّارة، و لم يدر أ هي عن قتل أو ظهار؟]

الثالث: لو كان عليه (1) كفّارة، و لم يدر أ هي عن قتل أو ظهار؟

فأعتق و نوى القربة و التكفير أجزأه.

[الرابع: لو شك بين نذر و ظهار فنوى التكفير لم يجز]

الرابع: لو شك بين نذر و ظهار (2) فنوى التكفير لم يجز، لأن النذر لا يجزي فيه نيّة التكفير. و لو نوى إبراء ذمّته من أيّهما كان جاز. و لو نوى العتق مطلقا لم يجز، لأن احتمال إرادة التطوّع أظهر عند الإطلاق. و كذا لو نوى الوجوب، لأنه قد يكون لا عن كفّارة.


يضرّ هنا أيضا، لأن العجز لا يغيّر الحكم و إن لم يكن معتبرا.

و بقي من الأقسام ما لو اجتمع عليه ثلاث كفّارات جمع، فأعتق و نوى الكفّارة مطلقا، فإنه يبرأ من عتق واحدة غير معيّنة، فإذا صام كذلك برئ من صوم واحدة كذلك، فإذا أطعم فكذلك. ثمَّ إن لم يصرفه إلى واحدة معيّنة، و إلّا افتقر في بقيّة الخصال إلى الإطلاق.

قوله: «لو كان عليه. إلخ».

(1) لا إشكال في الإجزاء تفريعا على القول بعدم وجوب التعيين كما فرضه المصنّف، لأن هذه النيّة مجزية على هذا القول و إن علم بنوع الكفّارة فمع الجهل أولى. و لو اشترطنا التعيين مع العلم احتمل سقوطه مع الجهل كما في هذه الصورة، و وجوب الترديد بين الأمرين، كالصلاة المشتبهة حيث وجب تعيينها ابتداء فكذا مع الجهل، فتردّد النيّة بين الأقسام المشكوك فيها. و هذا [1] أولى.

قوله: «لو شك بين نذر و ظهار. إلخ».

(2) المعتبر من النيّة المطلقة حيث لا يجب التعيين نيّة يشترك فيها جميع ما في ذمّته من الأمور المتعدّدة من كفّارات أو غيرها، فإذا علم أن في ذمّته عتق رقبة


[1] في «د» و الحجريّتين: و هو.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست