responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 69

[الثاني: لو كان عليه كفّارات ثلاث متساوية]

الثاني: لو كان عليه كفّارات (1) ثلاث متساوية في العتق و الصوم و الصدقة، فأعتق و نوى القربة و التكفير، ثمَّ عجز فصام شهرين متتابعين بنيّة القربة و التكفير، ثمَّ عجز فأطعم ستّين مسكينا كذلك، برئ من الثلاث و لو لم يعيّن.


على التعيين، و تعيّن عليه العتق ثانيا عن إحداهما كذلك، لتوقّف البراءة [ممّا] [1] في ذمّته المتردّد بين الأمرين عليه، إن لم يصرف ذلك المطلق الأول بعد العتق إلى واحدة معيّنة، و إلّا لزمه حكم الأخرى خاصّة. و لو عجز ثانيا عن العتق تعيّن عليه الصوم، لما ذكرناه من العلّة في العتق.

قوله: «لو كان عليه كفّارات. إلخ».

(1) المراد بتساويها في الثلاثة تساويها حكما كالترتيب و إن اختلفت سببا، لأنه متفرّع على عدم اشتراط التعيين مطلقا. و يمكن أن يريد تساويها كميّة و إن اختلفت في الترتيب و التخيير. فلو اجتمع عليه كفّارة ظهار و قتل و إفطار رمضان، فأعتق و نوى الكفّارة مطلقا برئ من واحدة غير معيّنة إن لم يعيّنه بعد ذلك لأحدها، فإذا عجز عن العتق ثانيا فصام شهرين متتابعين برئ من اخرى كذلك، فإذا عجز عن الصوم فأطعم ستّين مسكينا برئ من الجميع.

و اشترط العجز عن المرتبة السابقة ليجري الحكم على المرتّبة و المخيّرة، فإن الثلاث إن كانت مرتّبة أو مجتمعة من الأمرين فاشتراط العجز في محلّه، و إن كانت كلّها مخيّرة و فعل الثلاث خصال كما ذكر برئ من الثلاث و إن لم يكن حال فعل الصوم و الإطعام عاجزا عن السابق، لكن فائدة القيد شمول الأقسام، و لا


[1] من «د» و الحجريّتين، و في «م»: عمّا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست