نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 525
[و أما كتاب الاستيلاد]
و أما الاستيلاد (1) فيستدعي بيان أمرين:
[الأول: في كيفيّة الاستيلاد]
الأول: في كيفيّة الاستيلاد.
و هو يتحقّق بعلوق أمته منه في ملكه. و لو أولد أمة غيره مملوكا ثمَّ ملكها لم تصر أم ولده.
و لو أولدها حرّا، ثمَّ ملكها، قال الشيخ: تصير أم ولده، و في رواية ابن مارد: لا تصير أم ولد له.
المصنف و الجماعة [1]. و وجه الزيادة: زيادة ما صار بيد الوارث، فكان كما لو ظهر للميّت دفين أو نصب شبكة في الحياة [2] فيعقل فيها صيد بعد الموت، فإنه يزاد في الكتابة لذلك.
قوله: «و أما الاستيلاد. إلخ».
(1) يدخل في العلوق إذا ولدته تامّا و ناقصا، بل مضغة و علقة، لا نطفة في الأصحّ، لعدم اليقين بكونها مبدأ للنشوء و استعدادها للصورة الإنسانيّة، بخلاف أختيها، و استصحابا لحكم الأمة. و فائدة غير الحيّ إبطال التصرّف المخرج عن الملك الواقع زمن الحمل، و انقضاء العدّة به للحرّة و الأمة من الزوج و الشبهة.
و يشترط في تحقّق الاستيلاد كون الولد حرّا حال العلوق على الأظهر، بل لم ينقل المصنف فيه خلافا، لأن الاستيلاد إنما يثبت تبعا لحرّية الولد، و إلى ذلك أشار النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بقوله في جارية: «أعتقها ولدها» [3]. فلو