responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 525

[و أما كتاب الاستيلاد]

و أما الاستيلاد (1) فيستدعي بيان أمرين:

[الأول: في كيفيّة الاستيلاد]

الأول: في كيفيّة الاستيلاد.

و هو يتحقّق بعلوق أمته منه في ملكه. و لو أولد أمة غيره مملوكا ثمَّ ملكها لم تصر أم ولده.

و لو أولدها حرّا، ثمَّ ملكها، قال الشيخ: تصير أم ولده، و في رواية ابن مارد: لا تصير أم ولد له.


المصنف و الجماعة [1]. و وجه الزيادة: زيادة ما صار بيد الوارث، فكان كما لو ظهر للميّت دفين أو نصب شبكة في الحياة [2] فيعقل فيها صيد بعد الموت، فإنه يزاد في الكتابة لذلك.

قوله: «و أما الاستيلاد. إلخ».

(1) يدخل في العلوق إذا ولدته تامّا و ناقصا، بل مضغة و علقة، لا نطفة في الأصحّ، لعدم اليقين بكونها مبدأ للنشوء و استعدادها للصورة الإنسانيّة، بخلاف أختيها، و استصحابا لحكم الأمة. و فائدة غير الحيّ إبطال التصرّف المخرج عن الملك الواقع زمن الحمل، و انقضاء العدّة به للحرّة و الأمة من الزوج و الشبهة.

و يشترط في تحقّق الاستيلاد كون الولد حرّا حال العلوق على الأظهر، بل لم ينقل المصنف فيه خلافا، لأن الاستيلاد إنما يثبت تبعا لحرّية الولد، و إلى ذلك أشار النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بقوله في جارية: «أعتقها ولدها» [3]. فلو


[1] انظر المبسوط 6: 150.

[2] في «خ، م»: حياته.

[3] سنن ابن ماجه 2: 841 ح 2516، سنن الدار قطني 4: 131، مستدرك الحاكم 2: 19، نصب الراية 3: 287.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست