responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 523

[السابعة: إذا كاتب المريض عبده اعتبر من الثلث]

السابعة: إذا كاتب المريض (1) عبده اعتبر من الثلث، لأنه معاملة على ماله بماله، فجرت المكاتبة مجرى الهبة. و فيه قول آخر أنه من أصل المال، بناء على القول بأن المنجّزات من الأصل.

فإن خرج من الثلث نفذت الكتابة فيه أجمع، و ينعتق عند أداء المال. و إن لم يكن سواه صحّت في ثلثه، و بطلت في الباقي.


الأمرين.

و في الجواب نظر، لأن الوارث ممنوع من التصرّف فيما حصل له قبل استقرار الأمر بتعيّن أحد الأمرين، و الوصيّة نافذة بغير مانع، فالشبهة غير منحسمة. و قد تقدّم الكلام على نظير المسألة فيما سبق [و] [1] في الوصايا.

و اعلم أن قول المصنف (رحمه الله): «و يبقى ثلثاه مكاتبا» معطوف على قوله: «يعتق ثلثه معجّلا» و ما بينهما معترض بين الحكمين.

قوله: «إذا كاتب المريض. إلخ».

(1) في قوله: «لأنه معاملة على ماله بماله» جواب عن سؤال مقدّر، تقريره:

أن الكتابة معاوضة ماليّة، لأنها إما بيع العبد نفسه أو عتق بعوض فالعوض حاصل على التقديرين، و هو واصل إلى الورثة في مقابلة [2] العبد، فإذا كان بقدر قيمته أو أزيد انتفى التبرّع و المحاباة فلأيّ شيء يعتبر من الثلث؟

و تقرير الجواب: أن الكتابة و إن كانت معاوضة إلا أنها بحسب الصورة لا الحقيقة، لأن العوض و المعوّض كليهما [3] من مال المولى، إذ الكسب تابع


[1] من «د، ق، و، ط»، و انظر ج 6: 210.

[2] في «ط»: معاملة.

[3] في ما لدينا من النسخ الخطيّة و الحجريّتين: كلاهما، و الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست