responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 522

[السادسة: إذا أوصى بعتق المكاتب، فمات و ليس له سواه]

السادسة: إذا أوصى بعتق (1) المكاتب، فمات و ليس له سواه، و لم يحلّ مال الكتابة، يعتق ثلثه معجّلا. و لا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة، لأنه إن أدّى حصل للورثة المال، و إن عجز استرقّوا ثلثيه، و يبقى ثلثاه مكاتبا يتحرّر عند أداء ما عليه.


فينبغي أن يزيد ما يعتقه منه، فيدخلها [1] الدور، و يستخرج حينئذ بالجبر كنظائرها [2].

قوله: «إذا أوصى بعتق. إلخ».

(1) هذا الحكم ثابت سواء عجّل عتقه أو أوصى به، و إنما خصّ الحكم بالوصيّة بالعتق ليكون مجزوما بكون المعتق ثلثه، للخلاف في الأول.

و نبّه بقوله: «و لا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة» على خلاف بعض الشافعيّة [3]، حيث اعتبر في عتق الثلث وصول الثلاثين إلى الوارث، لأن نفوذ الوصيّة مشروط بكون ضعفها في يد الوارث، و لمّا لم يرجع هنا إلى الوارث ثلثا العبد و لا مقداره من المال لم يحكم بنفوذ العتق في الثلث.

و المصنف- (رحمه الله)- أشار إلى جوابه بقوله: «لأنه إن أدّى حصل للورثة المال. إلخ». و محصّله: أن الورثة قد حصل لهم ضعفه يقينا و إنما الموقوف عين الحاصل، و ذلك لأن المكاتب إن أدّى مال الكتابة عن الثلاثين حصل للورثة المال و هو ضعف ما عتق، و إن عجز استرقّوا ثلثيه و هو الضعف أيضا، فضعف الوصيّة حاصل على التقديرين و إن لم يكن متعيّنا في أحد


[1] في «ط»: فيدخله.

[2] في «خ، و، م»: كنظائره.

[3] الحاوي الكبير 18: 285.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست