responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 515

[الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه]

الرابعة: إذا قال: ضعوا (1) عنه أوسط نجومه، فإن كان فيها أوسط عددا أو قدرا انصرف إليه. و إن اجتمع الأمران، كان الورثة بالخيار في أيّهما شاءوا. و قيل: تستعمل القرعة. و هو حسن.

و إن لم يكن أوسط، لا قدرا و لا عددا، جمع بين نجمين ليتحقّق الأوسط، فيؤخذ من الأربعة: الثاني و الثالث، و من الستّة: الثالث و الرابع.


مدلوله وضع الجميع خاصّة لا جعل المشيئة إليه في الجميع و البعض، و الأغراض تتفاوت في ذلك، فلا يلزم من إرادة تعليق التقدير على المشيئة أن يريد بعض متعلّقات المشيئة- و هو الجميع- كما لا يخفى.

قوله: «إذا قال: ضعوا. إلخ».

(1) الأوسط لفظ متواطئ يراد به الشيء بين الشيئين على السواء. و البينيّة قد تكون بالزمان كوسط النهار المتوسّط بين طرفيه، و بالمقدار بسبب زيادته و نقصانه كالاثنين المتوسّطين بين الواحد و الثلاثة. و المقدار هنا قد يكون في مال النجوم، و قد يكون في الآجال.

و النجم لفظ مشترك في هذا الباب بين أجل مال الكتابة و نفس المال المفروض في الأجل كما بيّنّاه سابقا [1] و قد تقدّم في الوصايا [2] أنه إذا أوصى بلفظ يقع على شيئين فصاعدا- سواء كان مشتركا أو متواطئا- و وجد في مال الموصي منها أفراد متعدّدة يتخيّر الوارث في تعيين أيّها شاء، و أن فيه قولا ضعيفا بالقرعة. و هذه المسألة من جزئيّات تلك.


[1] في ص: 431.

[2] في ج 6: 200.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست