responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 504

[الخامسة: إذا كان للمكاتب أب، و هو رقّه، فقتل عبدا له]

الخامسة: إذا كان للمكاتب أب (1)، و هو رقّه، فقتل عبدا له، لم يكن له القصاص كما لا يقتصّ منه في قتل الولد.

و لو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض، جاز له الاقتصاص، حسما لمادّة التوثّب.


فإذا كانت جنايته على جماعة، فإن كان عمدا و كانت الجناية عليهم دفعة، بأن قتل اثنين فصاعدا بضربة واحدة أو هدم عليهم جدارا، فلهم القصاص جميعا، و الأرش في الخطأ و ما يوجب مالا. فإن كان ما في يده يفي بالجميع فله الفكّ، و إلا تساووا في قيمته بالحصص. هذا إن أوجبنا الاروش بالغة ما بلغت. و إن أوجبنا الأقلّ من أروش الجنايات كلّها و من قيمته تحاصّوا فيه بالنسبة. و يستوي الأول و الأخير في الأروش. و في القصاص مع التعاقب قولان أظهرهما مساواته للأرش، فيشترك الجميع فيه ما لم يحكم به لأولياء الأول، فيكون لمن بعده.

و سيأتي [1] تحقيقه في محلّه إن شاء اللّه.

و لو عفا بعضهم قسّم على الباقين. و لو كان بعضها يوجب القصاص استوفى و سقط حقّ الباقين، فلو عفا على مال شارك. و لو أعتقه المولى أو أبرأه من النجوم فعليه أن يفديه كما سبق. و إن أدّى النجوم و عتق فضمان الجناية عليه.

و في الذي يلزمهما من الأرش و الأقلّ القولان.

قوله: «إذا كان للمكاتب أب. إلخ».

(1) هنا مسألتان:

الأولى: إذا كان في جملة عبيده أبوه فقتل عبدا له لم يكن للمكاتب


[1] في كتاب القصاص، المسألة السادسة من الفصل الرابع من قصاص النفس.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست