responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 503

[الرابعة: إذا جنى على جماعة]

الرابعة: إذا جنى (1) على جماعة، فإن كان عمدا كان لهم القصاص.

و إن كان خطأ كان لهم الأرش متعلّقا برقبته. فإن كان ما في يده يقوم بالأرش، فله افتكاك رقبته. و إن لم يكن له مال، تساووا في قيمته بالحصص.


و ثالث: و هو اعتبارها يوم الفداء، لأن المكاتب إنما يمنع من بيعه و يستديم [1] الملك فيه يومئذ. و رابع: و هو اعتبار أقلّ القيمتين من يوم الجناية و يوم الفداء، احتياطا للمكاتب و إيفاء للمال عليه. و الأوجه آتية في قيمة المكاتب نفسه إذا اعتبرت قيمته.

هذا في عبد المكاتب الذي لا يتكاتب عليه. فأما من يتكاتب عليه و يتبعه فيها- كولده من أمته، و كما لو وهب منه ولده أو والده حيث يجوز له القبول- فليس له أن يفديه بغير إذن السيّد، لأن فداه كشرائه.

الثاني: أن يجني على سيّده، فله القصاص، و لا يحتاج إلى إذن السيّد، فإن كانت الجناية خطأ أو عفا على مال لم يجب، إذ لا يثبت للمولى على عبده مال.

الثالث: أن يجني على سيّد سيّده، فهو كما لو جنى على أجنبيّ، فيباع في الأرش إلا أن يفديه المكاتب، و بقي من أحكام جناية عبده أقسام أخر تأتي [2].

قوله: «إذا جنى. إلخ».

(1) هذه من جملة أقسام المسألة الثانية، و هي جناية المكاتب على أجنبيّ،


[1] في «خ، م»: و تسليم.

[2] في الصفحة التالية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست