نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 5
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
[كتاب الظهار]
كتاب الظهار
[الكفّارات]
الكفّارات و يلحق بذلك: (1) النظر في الكفّارات و فيه مقاصد:
[الأول: في ضبط الكفّارات]
الأول: في ضبط الكفّارات. و قد سبق[1]الكلام في كفّارات الإحرام، فلنذكر ما سوى ذلك.
و هي: مرتّبة، و مخيّرة، و ما يحصل فيه الأمران، و كفّارة الجمع.
قوله: «و يلحق بذلك. إلخ».
(1) الكفّارة اسم للتكفير، و أصلها الستر، لأنها تستر الذنب، و منه الكافر، لأنه يستر الحقّ، و يقال للّيل: كافر، لأنه يستر من يفعل فيه شيئا. و تكفير اليمين فعل ما يجب بالحنث فيها، و كفّارة الظهار ما يجب بالعود فيه. و قد ورد القرآن بلفظ الكفّارة كقوله تعالى فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ[2]. و هي أنواع كثيرة منها كفّارة الظهار، و استطرد الباب كلّه عندها لمناسبة ذكرها و كونها تجمع الخصال الثلاث التي هي- مع البحث عن أحكامها- عمدة الباب.
و قد عرّفها بعضهم بأنها: طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخفّفة غالبا.
و قيّد بالأغلبيّة لتدخل كفّارة قتل الخطأ فيها، فإنها ليست عقوبة. و ينتقض في طرده بالتوبة، فإنها طاعة مخصوصة، بل هي من أعظم الطاعات، ثمَّ قد تكون