responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 499

[المقصد الثاني: في جناية المكاتب و الجناية عليه]

المقصد الثاني: في جناية المكاتب و الجناية عليه و فيه قسمان:

[الأول: في مسائل المشروط]

الأول: في مسائل المشروط و هي سبع:

[الأولى: إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا]

الأولى: إذا جنى المكاتب (1) على مولاه عمدا، فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث، فإن اقتصّ كان كما لو مات. و إن كانت طرفا فالقصاص للمولى، فإن اقتصّ فالكتابة بحالها.

و إن كانت الجناية خطأ فهي تتعلّق برقبته، و له أن يفدي نفسه بالأرش، لأن ذلك يتعلّق بمصلحته.

فإن كان ما بيده بقدر الحقّين فمع الأداء ينعتق، و إن قصر دفع أرش الجناية، فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة.

و إن لم يكن له مال أصلا و عجز، فإن فسخ المولى سقط الأرش، لأنه لا يثبت للمولى في ذمّة المملوك مال، و سقط مال الكتابة بالفسخ.


قوله: «إذا جنى المكاتب. إلخ».

(1) إذا جنى المكاتب على مولاه، فإما أن يكون متعلّق الجناية نفسا أو ما دونها. و على التقديرين: إما أن يكون عمدا، أو خطأ. فإن كانت على نفسه عمدا فالقصاص للوارث، فإن اقتصّ بطلت الكتابة كما لو مات. و إن عفا على مال أو كانت الجناية توجب المال تعلّق الواجب بما في يده، لأن المولى مع المكاتب في المعاملات كالأجنبي مع الأجنبي، فكذلك في الجناية. و ما الذي يلزم المكاتب؟

الأرش بالغا ما بلغ، أو الأقلّ منه و من قيمته؟ قولان، من عموم قوله صلّى اللّه

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست