responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 498

[الرابعة: إذا جنى عبد المكاتب]

الرابعة: إذا جنى عبد (1) المكاتب، لم يكن له أن يفتكّه بالأرش، إلا أن يكون فيه الغبطة له.

و لو كان المملوك أب المكاتب، لم يكن له افتكاكه بالأرش و لو قصر عن قيمة الأب، لأنه يتعجّل بإتلاف مال له التصرّف فيه، و يستبقي ما لا ينتفع به، لأنه لا يتصرّف في أبيه. و في هذا تردّد.


قوله: «إذا جنى عبد. إلخ».

(1) يتحقّق الغبطة بقصور الأرش عن قيمته، فيفضل له ما ينتفع به، و كذا لو استغرقت قيمته و لكن كانت عينه تشتمل على منفعة تعود على المكاتب في ماليّته بكسب و غيره. و الفرق بين قريبه و عبده حيث جاز فداء العبد دونه: أن الرقبة تبقى له فيصرفها في النجوم، بخلاف القريب، فإن ما يفكّه به محض إتلاف معجّل للمال في مقابلة ما لا ينتفع [به] [1] بماليّته، لأنه لا يجوز له التصرّف في رقبته ببيع و لا غيره، بل أمره موقوف كما مرّ.

و المصنّف تردّد في جواز فكّه. و وجه التردّد: ممّا ذكرناه، و من إمكان الاستعانة بثمنه كما مرّ [2] على تقدير شرائه. و بالجملة، فالإشكال هنا يرجع إلى الإشكال في جواز شرائه و عدمه، فإن أجزناه فداه و إلا فلا.


[1] من «ص، ق، ط، د».

[2] في ص: 496.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست