responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 491

[الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده]

الخامسة عشرة: يجوز أن يكاتب بعض عبده، إذا كان الباقي حرّا أو رقّا له. و منعه الشيخ.

و لو كان الباقي رقّا لغيره فأذن صحّ. و إن لم يأذن بطلت الكتابة، لأنها تتضمّن ضرر الشريك. و لأن الكتابة ثمرتها الاكتساب، و مع الشركة لا يتمكّن من التصرّف.


توفيره و قد بطل ذلك التوقّع. و على التقديرين، لا يضمن المولى ما فات من الدّين، لأن تعلّقه بمال المكاتب.

و اعلم أنه على تقدير التحاصّ [1] في ماله حيّا و بقاء النجوم أو بعضها فللسيّد تعجيزه إن كان مشروطا أو مطلقا مع اليأس من الوفاء كما مرّ. و إن بقيت الأروش أو بعضها فلمستحقّ الأرش تعجيزه أيضا لتباع رقبته في حقّه، و لكن لا يعجزه بنفسه، لأنه لم يعقد حتى يفسخ، و لكن يرفع أمره إلى الحاكم حتى يعجّزه. و لو أراد المولى أن يفديه و تبقى الكتابة ففي وجوب القبول وجهان، من أنه رقيق المولى في الجملة و له غرض في إتمام انعتاقه و في استيفائه لنفسه إن لم يتمّ فيمكّن من الفداء، و من أن المولى إنما يفدي إذا تعلّق الأرش بالرقبة و هذا لا يتحقّق ما دامت الكتابة باقية. و أما صاحب دين المعاملة فليس له التعجيز، لأن حقّه لا يتعلّق بالرقبة.

قوله: «يجوز أن يكاتب. إلخ».

(1) إذا كاتب بعض العبد، فإما أن يكون باقيه حرّا، و لا إشكال في صحّة الكتابة، لأنها استغرقت الرقيق منه فأفادته الاستقلال. و إما أن يكون باقية أو بعض الباقي رقيقا، فالقدر الرقيق إما أن يكون له أو لغيره. فإن كان له فالمصنف


[1] في الحجريّتين: التخلّص.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست