responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 476

[الثامنة: من كاتب عبده وجب [عليه] أن يعينه من زكاته]

الثامنة: من كاتب عبده (1) وجب [عليه] أن يعينه من زكاته، إن وجبت عليه. و لا حدّ له، قلّة و لا كثرة. و يستحبّ التبرّع بالعطيّة إن لم تجب.


لا تقتضي العتق بذاتها، و لهذا لو أعتقه بعد ذلك صحّ، و لو عجز عاد رقّا، و إنما حكم بعتقه بالأداء و لا اختيار للقابض فيه. و على هذا يفرّق بين الإبراء و القبض، لأن الإبراء صدر باختياره و هو سبب العتق، فكان باختيار السبب مختارا للمسبّب.

و يمكن بناء الحكم [فيه] [1] على أن الكتابة هل هي بيع أو عتق بعوض؟ فعلى الأول لا يسري، لأن المولى لم يعتق، و إنما يملك العبد نفسه بالشراء و أداء العوض فيعتق. و على الثاني يحتمل السراية و عدمها بتقريب ما سبق.

قوله: «من كاتب عبده. إلخ».

(1) الأصل في هذه المسألة قوله تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ [2]. و المراد بالإيتاء أن يحطّ عنه شيئا من النجوم، أو يبذل شيئا و يأخذه في النجوم. أما الثاني فظاهر، فإن البذل إيتاء و هو المأمور به في الآية. و أما الحطّ فقد روي عن السلف قولا و فعلا. و روى العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه تعالى وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِي آتٰاكُمْ قال:

«تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها و لا تزيد فوق ما في نفسك، فقلت: كم؟ قال: وضع أبو جعفر (عليه السلام) لمملوك له ألفا من ستّة


[1] من «م» فقط.

[2] النور: 33.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست