نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 475
[السابعة: لو كاتب عبده و مات، فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه]
السابعة: لو كاتب عبده (1) و مات، فأبرأه أحد الورّاث من نصيبه من مال الكتابة، أو أعتق نصيبه، صحّ و لا يقوّم عليه الباقي.
الإجابة إلى المهاياة يكفي المهاياة اليوميّة و لا يجب الأزيد.
قوله: «لو كاتب عبده. إلخ».
(1) إذا كاتب عبدا و مات و خلّف ورثة قاموا مقامه في أنهم إذا أعتقوه أو أبرؤه عن النجوم عتق. و كذا لو استوفوا المال. و لو أبرأ أحدهم أو أعتق عتق نصيبه، خلافا لبعض العامّة [1] حيث قال: إنه لا يعتق بالإبراء حتى يبرئ الآخر أو يستوفي نصيبه، كما لو كان المورّث حيّا و أبرأه عن بعض النجوم. و أجيب بأنه هناك لم يبرئه عن جميع ماله، فصار كما لو أبرأه أحد الشريكين عن نصيبه من النجوم. و الوجهان مطّردان في العتق.
ثمَّ على تقدير انعتاقه لا يسري عليه نصيب الآخر، لانعقاد سبب حرّيته بالكتابة و لزومها. و مثله ما لو كاتب الشريكان العبد ثمَّ أعتقه أحدهما، أو كاتب أحدهما نصيبه ثمَّ أعتق الآخر، فإنه لا يسري على الجزء المكاتب، لما ذكر من سبق انعقاد سبب الحريّة للنصيب و قد يؤدّي و يعتق، و لأن المكاتب قد يتضرّر به من حيث إنه ينقطع عنه الولد و الكسب.
و يحتمل السراية في الجميع، لوجود سبب العتق باختياره، و كون المكاتب في حكم الرقّ بالنسبة إلى قبول العتق.
و على الأول إن أدّى و عتق خلص. و إن عجز فاسترقّ ففي السراية عليه بالعتق السابق وجهان، من وجود السبب المقتضي له، و من سبق الحكم بعدم السراية فيستصحب، و لأن الواقع بالاختيار هو الكتابة و هي