نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 474
[السادسة: إذا ملك المملوك نصف نفسه]
السادسة: إذا ملك المملوك (1) نصف نفسه، كان كسبه بينه و بين مولاه، و لو طلب أحدهما المهاياة، أجبر الممتنع، و قيل: لا يجبر، و هو أشبه.
و يمكن بناؤه على أن التبرّع على المعسر بالكفّارة التي ليست فرضه هل يجزي عنه أم لا؟ فإن قلنا بإجزائها أجزأ هنا بطريق أولى، و إلا فلا. و في المختلف [1] ادّعى الإجماع على أن التبرّع عن المعسر بإذنه مجزي فيجزي هنا.
و هو الوجه. و في المبسوط [2] ادّعى الإجماع على عدم الإجزاء، مع أنه في باب الكفّارة [3] اختار الإجزاء، و جعله الأظهر في روايات أصحابنا. و وافقه ابن إدريس [4] على عدم الإجزاء. و إليه أشار المصنف بقوله: «قيل: لم يجزه».
قوله: «إذا ملك المملوك. إلخ».
(1) وجه الإجبار: أن لكلّ منهما الانتفاع بنصيبه، و لا يمكن الجمع بين الحقّين في وقت واحد، فكانت المهاياة طريق الجمع بين الحقّين، و وسيلة إلى قطع التنازع، و لا ضرر فيها. و يدلّ عليه ظاهر رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم؟
قال: «تخدم الثاني يوما و تخدم نفسها يوما» [5]. و من أن ذلك قسمة لغير معلوم التساوي فيتوقّف على التراضي. و هذا هو الأصحّ، بل لا يظهر كونها قسمة.
و الرواية مع قطع النظر عن سندها لا تدلّ على تعيين ذلك. و على القول بوجوب