responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 472

[الخامسة: المشروط رقّ، و فطرته على مولاه]

الخامسة: المشروط رقّ، (1) و فطرته على مولاه. و لو كان مطلقا لم يكن عليه فطرته.


فعليه القيمة، و تستعين المكاتبة بها. فإن عجزت قبل الأخذ سقطت، و إن عتقت أخذتها. و إن ولدت بعد ما عجزت و رقّت فلا شيء لها. و كذا لو ولدت بعد ما عتقت، لأنه حين تعذّر تقويمه ليس بكسب مكاتبته [1].

ثمَّ لا ترتفع الكتابة باستيلادها، بل هي مستولدة و مكاتبة. فإن عجزت ثمَّ مات السيّد عتقت عن الاستيلاد، و الأولاد الحادثون بعد الاستيلاد من النكاح أو الزنا يتبعونها، و الحادثون قبل الاستيلاد أرقّاء للسيّد. و إن مات السيّد قبل عجزها عتقت من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا وسعت في عوضه للوارث. و في رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام): «أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال في رجل وقع على مكاتبته فوطئها: إن عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، و إن عجزت فردّت في الرقّ فهي من أمهات الأولاد» [2].

قوله: «المشروط رقّ. إلخ».

(1) المكاتب مطلقا قد خرج عن محض الرقّية و لم يصر إلى حالة الحرّية، و هو مرتبة بينهما كما علم مرارا. و من سقوط أحكام الرقّية عنه سقوط نفقته عن مولاه و تعلّقها بكسبه، و قد كان اللازم من ذلك ثبوت فطرته على نفسه أيضا، لأنها تابعة للنفقة، لكن قد أطلق جماعة [3] من الأصحاب وجوب فطرة المشروط على


[1] في «ق، خ، م»: مكاتبه، و في «و»: مكاتبة.

[2] التهذيب 8: 277 ح 1008، الوسائل 16: 96 ب (14) من أبواب المكاتبة ح 1.

[3] النهاية: 552، السرائر 3: 29، قواعد الأحكام 2: 127.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست