responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 47

[الوصف الثالث: أن يكون تامّ الملك]

الوصف الثالث: أن يكون تامّ الملك. (1)

فلا يجزي المدبّر ما لم ينقض تدبيره. و قال في المبسوط و الخلاف:

يجزي. و هو أشبه.


قوله: «أن يكون تامّ الملك .. إلخ».

(1) القول بعدم إجزاء عتق المدبّر ما لم ينقض تدبيره قبل العتق للشيخ في النهاية [1] و تلميذه القاضي [2] و ابن الجنيد [3]، لحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، و على الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا» [4]. و مثله موثّقة عبد الرحمن [5].

و قال الشيخ في كتابي [6] الفروع و ابن إدريس [7] و المتأخّرون [8]: يجزي، و يكون عتقه فسخا للتدبير، لأنه بمنزلة الوصيّة يبطلها التصرّف الناقل عن الملك و يقع صحيحا كما مرّ في بابه [9]. و هذا هو الأشهر. و يمكن حمل الرواية على من جعل ذلك بوجه لازم، أو تحمل على الكراهة.


[1] النهاية: 569.

[2] المهذّب 2: 414.

[3] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 603.

[4] التهذيب 8: 248 ح 900، الوسائل 15: 558 ب (9) من أبواب الكفّارات ح 2.

[5] الفقيه 3: 72 ح 252، التهذيب 8: 265 ح 967، الوسائل 16: 82 ب (12)

من كتاب التدبير.

[6] المبسوط 5: 160، الخلاف 4: 545 مسألة (31).

[7] السرائر 3: 73.

[8] راجع كشف الرموز 2: 264، تحرير الأحكام 2: 111، إيضاح الفوائد 4: 88، التنقيح الرائع 3:

403.

[9] في ج 6: 135.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست