نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 47
[الوصف الثالث: أن يكون تامّ الملك]
الوصف الثالث: أن يكون تامّ الملك. (1)
فلا يجزي المدبّر ما لم ينقض تدبيره. و قال في المبسوط و الخلاف:
يجزي. و هو أشبه.
قوله: «أن يكون تامّ الملك .. إلخ».
(1) القول بعدم إجزاء عتق المدبّر ما لم ينقض تدبيره قبل العتق للشيخ في النهاية [1] و تلميذه القاضي [2] و ابن الجنيد [3]، لحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث، و على الرجل تحرير رقبة في كفّارة يمين أو ظهار، أ يجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال: لا» [4]. و مثله موثّقة عبد الرحمن [5].
و قال الشيخ في كتابي [6] الفروع و ابن إدريس [7] و المتأخّرون [8]: يجزي، و يكون عتقه فسخا للتدبير، لأنه بمنزلة الوصيّة يبطلها التصرّف الناقل عن الملك و يقع صحيحا كما مرّ في بابه [9]. و هذا هو الأشهر. و يمكن حمل الرواية على من جعل ذلك بوجه لازم، أو تحمل على الكراهة.