responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 464

[الثانية: ليس للمكاتب التصرّف في ماله]

الثانية: ليس للمكاتب التصرّف (1) في ماله، ببيع و لا هبة و لا عتق و لا إقراض، إلا بإذن مولاه.


لنا: أنه وطء محرّم بمن قد صارت أجنبيّة فيجب الحدّ، و لا يجب كملا لما فيها من الملك الموجب لانتفاء الحدّ و إن كان متزلزلا فيجب بالنسبة. و روى الحسين بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك، فقال لها: نعم، فأدّت بعض مكاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلك، فقال: إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدّت من مكاتبتها، و درئ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، و إن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل ما يضرب» [1].

و لو كانت مشروطة أو لم تؤدّ شيئا فلا حدّ لكن يعزّر، لتحريم وطيه لها مطلقا.

قوله: «ليس للمكاتب التصرّف. إلخ».

(1) المكاتب بقسميه ممنوع من:

التصرّف في ماله بما ينافي الاكتساب و ما فيه خطر، كالبيع بالعين و بالنسيئة مع عدم الرهن و الضمين الموسر. و قيل: لا يجوز مطلقا، لأن الرهن قد يتلف و الضمين قد يعسر.

و الهبة بغير شرط عوض يزيد عن العين. و في المساوي وجه بالجواز، إذ لا ضرر فيه، لكن بشرط قبض العوض قبل تقبيض العين، لأنه لا يجوز له البيع


[1] الكافي 6: 186 ح 4، الفقيه 4: 32 ح 95 و فيه: عن الرضا (عليه السلام)، التهذيب 8:

268 ح 977، الاستبصار 4: 36 ح 121، الوسائل 16: 93 ب (8) من أبواب المكاتبة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست